شرح السنة للبغوي #511
511 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن الصلاة في ثوب واحد ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أو لكلكم ثوبان " ؟. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. قوله : " أو لكلكم ثوبان " قال الخطابي : هذا لفظه استخبار ، ومعناه الإخبار عن الحال التي كانوا عليها من ضيق الثياب ، وفي ضمنها الفتوى من طريق الفحوى ، أي إذا كان ستر العورة واجبا سيما في الصلاة ، وليس لكلكم ثوبان ، فكيف لم تعلموا جوازها في الثوب الواحد صفحة رقم 420 وروي عن جابر أنه صلى في إزار قد عقده من قبل قفاه ، وثيابه موضوعة على المشجب.
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي
شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 511
