شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) ‹ باب وقت النفساء · حديث 322
322 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، حدثنا أبو داود ، نا أحمد بن يونس ، نا زهير ، نا علي بن عبد الأعلى ، عن أبي سهل ، وهو كثير بن زياد ، عن مسة. عن أم سلمة كانت النفساء على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) تقعد بعد نفاسها أربعين يوما ، أو أربعين ليلة ، وكنا نطلي على وجوهنا الورس ، يعني : من الكلف. ومسه كنيتها : أم بسة الأزدية. قال الإمام : أما النفاس ، فأقله لحظة عند مالك ، والأوزاعي ، والشافعي. صفحة رقم 137 وقال أبو حنيفة : أقله خمسة وعشرون يوما ، وقال أبو يوسف : أحد عشر يوما. أما أكثره ، فأربعون يوما عند أكثر العلم ، قالوا : تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإن عليها أن تغتسل وتصلي ، فإن زاد على الأربعين ، فلا تدع الصلاة ، روي هذا عن عمر ، وابن عباس ، وأنس ، وبه قال سفيان الثوري ، وابن المبارك ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وحكاه أبو عيسى الترمذي عن الشافعي. وقال قتادة والأوزاعي : تقعد كامرأة من نسائها من غير تحديد ، وقال الحسن : أكثره خمسون يوما. وذهب جماعة إلى أن أكثرها ستون يوما ، وهو قول عطاء بن أبي رباح ، والشعبي ، وبه قال الشافعي. وقال مكحول : تنتظر من الغلام ثلاثين يوما ، ومن الجارية أربعين يعني : النفساء ، وهو قول سعيد بن عبد العزيز. وإذا بلغت المرأة سن الآيسات ، وانقطع دمها مدة ، ثم رأت الدم ، فهو حيض عن أكثر أهل العلم ، وقال بعضهم : لا يكون حيضا ، بل هو استحاضة عليها أن تصلي ، قاله عطاء ، والحكم بن عتيبة
سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نفاس والی عورتیں بچے کی ولادت کے بعد چالیس دن یا راتوں تک بیٹھی رہتی تھیں نیز ہم چھائیاں دور کرنے کے لیے چہرے پر زعفران ملا کرتی تھیں۔
Sarah Al Sunnah Al Baghvi · (The Book of Purity) › Section on the time of puerperium · Hadith 322
