شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة ‹ ( باب الرخصة في الصلاة في هذه الأوقات بمكة حرسها الله · حديث 780
780 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن أبي الزبير المكي ، عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " يا بني عبد مناف ، من ولي منكم من أمر الناس شيئا ، فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار ". هذا حديث حسن صحيح. قلت : اختلف أهل العلم في الرخصة في صلاة التطوع في هذه الأوقات الثلاثة بمكة ، فذهب قوم إلى جوازها بعد الطواف إذا طاف صفحة رقم 332 في شيء من هذه الأوقات يصلي بعده ركعتين ، روي عن ابن عباس أنه طاف بعد العصر ، وصلى ركعتين ، وبه يقول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. وقيل : الرخصة عامة في جميع التطوعات ، لأنه روي في حديث أبي ذر " إلا بمكة " وذلك لفضيلة البقعة. وكرهه قوم كما في سائر البلاد ، وبه يقول مالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي ، وقالوا : إذا طاف بعد الصبح لم يصل حتى تطلع الشمس ، أو بعد العصر فحتى تغرب الشمس ، لما روي عن عمر أنه طاف بعد صلاة الصبح ، فلم يصل ، وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى ، فصلى بعد ما طلعت الشمس. وقد تأول بعضهم الصلاة في هذا الحديث على معنى الدعاء ، وكان ابن عمر لا يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس.
سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے عبد مناف کی اولاد! تم میں سے جو لوگوں کے معاملے کا ذمہ دار ہے وہ بیت اللہ کا طواف کرنے والے کی شخص کو منع نہ کرے اور نہ کسی نماز پڑھنے والے کو (نماز پڑھنے سے) خواہ وہ شب و روز کی کسی گھڑی میں یہ کام کرے۔“
جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهَ ← أَبِي الزبير المكي ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي
Sarah Al Sunnah Al Baghvi · prayer book › (Chapter on the permission to pray at these times in Mecca, may God protect it · Hadith 780
