شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) ‹ ( باب زكاة مال الصبي · حديث 1589
1589 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا محمد بن إسماعيل ، نا إبراهيم بن موسى ، نا الوليد بن مسلم ، عن المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) خطب الناس فقال : " ألا من ولي يتيما له مال ، فليتجر فيه ، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. قال أبو عيسى : في إسناده مقال ، لأن المثنى بن الصباح ضعيف. قال رحمه الله : وروى سفيان ، عن عمرو بن دينار أن عمر بن الخطاب قال : ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة. صفحة رقم 64 واختلف أهل العلم في وجوب الزكاة في مال الصبي ، فذهب جماعة من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إلى وجوبها ، منهم عمر ، وعلي ، وابن عمر ، وعائشة ، وجابر ، وهو قول عطاء وطاوس ومجاهد وابن سيرين ، وإليه ذهب الأوزاعي ، وابن أبي ليلى ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. وذهب طائفة إلى أنه لا زكاة فيه ، وهو قول الثوري ، وابن المبارك ، وأصحاب الرأي ، واتفقوا على وجوب العشر فيما أخرجته أرضه ، ووجوب صدقة الفطر عنه.
عمرو بن شعیب کے پر دادا ( سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا : خبردار ! جو شخص کسی مالدار یتیم کا متولی بنے تو اس کے مال کے ساتھ تجارت کرتا رہے اور یوں ہی چھوڑ نہ دے کہ اسے زکاۃ ختم کر دے ۔
جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ← الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ ← الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← أَبُو عِيسَى، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي
Sarah Al Sunnah Al Baghvi · (The Book of Zakat) › (Chapter of Zakat on a Boy’s Money · Hadith 1589
