Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2709

2709 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو نعيم ، نا أبو العميس ، عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال : أتى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عين من المشركين وهو في سفر ، فجلس عند أصحابه يتحدث ، ثم انفتل ، فقال : صفحة رقم 71 النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " اطلبوه واقتلوه " فقتلته فنفله سلبه. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم من طريق عكرمة بن عمار ، عن إياس بن سلمة ، وفيه : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من قتل الرجل ؟ قالوا : ابن الأكوع ، قال : " له سلبه أجمع ". وفيه دليل على أن من دخل دار الإسلام من أهل الحرب من غير أمان حل قتله ، ومن تجسس للكفار من أهل الذمة ، كان ذلك منه نقضا للعهد ، وإن فعله مسلم ، فلا يحل قتله ، بل يعزر ، فإن ادعى جهالة بالحال ، ولم يكن متهما ، يتجافى عنه ، هذا قول الشافعي ، وقال الأوزاعي : عاقبه الإمام عقوبة منكلة ، وغربه إلى بعض الآفاق ، صفحة رقم 72 وقال أصحاب الرأي : عاقبه ، وأطال حبسه ، وقال مالك : ذلك إلى اجتهاد الإمام.

أَبِيهِ ← إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَکْوَعِ ← أَبُو الْعُمَيْسِ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2709

شرح السنة للبغوي #2710

2710 - أخبرنا أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد ابن عبد الله الصالحي ، ومحمد أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن الحسن بن محمد عن عبيد الله بن أبي رافع قال : سمعت عليا يقول : بعثنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنا والزبير والمقداد ، فقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ، فإن بها ظعينة معها كتاب ، فخرجنا تعادي بنا خيلنا ، فإذا نحن بظعينة ، فقلنا : أخرجي الكتاب ، فقالت : ما معي كتاب ، فقلنا لها : لتخرجن الكتاب أو لتلقن الثياب ، فأخرجته من عقاصها ، فأتينا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فإذا فيه : من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين ممن بمكة يخبر ببعض أمر النبي [ ] فقال : " ما هذا يا حاطب ؟ " فقال : لا تعجل علي صفحة رقم 73 إني كنت امرءا ملصقا في قريش ، ولم أكن من أنفسها ، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها قراباتهم ، ولم يكن لي بمكة قرابة ، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا والله ما فعلته شكا في ديني ، ولا رضى بالكفر بعد الإسلام ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنه قد صدق " فقال عمر : يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر ، فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم " ونزلت : ) يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة (. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن قتيبة بن سعيد صفحة رقم 74 وغيره ، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره ، كل عن سفيان بن عيينة. قال الإمام : في الحديث دليل على أنه يجوز النظر في كتاب الغير بغير إذنه ، وإن كان سرا إذا كان فيه ريبة وضرر يلحق الغير ، أما ما روي عن ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار " فهو في الكتاب الذي فيه أمانة ، أو سر بين الكاتب والمكتوب إليه لا ريبة فيه ، ولا ضرر بأحد من أهل الإسلام ، فأما كتب العلم ، فقد قيل : يجوز النظر فيه بغير إذن صاحبه ، لأن العلم لا يحل منعه ، ولا يجوز كتمانه ، وقيل لا يجوز لظاهر الحديث ، ولأن صاحب الشيء أولى بمنفعة ملكه ، وإنما يأثم بكتمان العلم الذي سئل عنه ، فأما منع الكتاب عن غيره فلا إثم فيه. وقوله : " فإنما ينظر في النار " قيل : أراد بالنظر إلى النار : الدنو منها ، والصلي بها ، لأن النظر إلى الشيء إنما يتحقق عند الدنو منه. والله أعلم. وفي حديث حاطب دليل على أن حكم المتأول في استباحة المحظور صفحة رقم 75 خلاف حكم المتعمد لاستحلاله من غير تأويل ، وأن من تعاطى شيئا من المحظور ، ثم ادعى له تأويلا محتملا ، لا يقبل منه ، وإن من تجسس للكفار ، ثم ادعى تأويلا وجهالة يتجافى عنه. وفيه جواز النظر إلى ما ينكشف من النساء لإقامة حد ، أو إقامة شهادة في إثبات حق إلى ما أشبه ذلك من الأمور. وفيه دليل على أن من كفر مسلما ، أو نفقه على التأويل ، وكان من أهل الاجتهاد لا يعاقب ، فإن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم يعنف عمر بن الخطاب على قوله : " دعني أضرب عنق هذا المنافق " بعد ما صدقه الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) فيما ادعاه ، لأن عمر لم يقل ذلك على سبيل العدوان ، إذ كان ذلك الصنيع من حاطب شبيها بأفعال المنافقين ، إلا أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قد أخبر أن الله قد غفر له ذلك وعفا عنه ، فزال عنه اسم النفاق.

عَلِيًّا ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، ← الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← سفيان ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← أحمد ابن عبد الله الصالحي ومحمد أحمد العارف ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2710

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book