شرح السنة للبغوي #526
526 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن محمد بن زيد ابن قنفذ ، عن أمه أنها. سألت أم سلمة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب ؟ فقالت : تصلي في الخمار والدرع السابع الذي يغيب ظهور قدميها. وروي هذا الحديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن محمد بن زيد بن قنفذ ، عن أمه أم حرام ، عن أم سلمة أنها سألت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ). صفحة رقم 436 قلت : ستر العورة واجب في الجملة ، ومن صلى مكشوف شيء من عورته مع القدرة على الستر لا تصح صلاته ، فعلى الرجل ستر ما بين سرته وركبته ، أما المرأة الحرة ، فعليها أن تغطي جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه واليدين إلى الكوعين ، يروى ذلك عن ابن عباس ، وهو قول الأوزاعي ، والشافعي ، فإذا انكشف شيء مما سوى الوجه واليدين عليها الإعادة. وقد قيل : إن كان ظهر قدميها مكشوفا ، فصلاتها جائزة. وقال مالك : إذا انكشف شعرها أو صدور قدميها تعيد ما دامت في الوقت ، وقال أصحاب الرأي : إذا انكشف منها أقل من ربع العضو لا إعادة عليها. والحديث حجة عليه من حيث إنه شرط أن يكون الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها.
أُمِّهِ ← محمد بن زيد ابن قنفذ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي
شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 526
