Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1457

1457 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الشيرزي ، أنا أبو علي زاهر بن أحمد السرخسي ، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي ، أنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري ، عن مالك بن أنس ، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن عبد الله بن يوسف عن مالك ، وأخرجه مسلم ، عن محمد بن المثنى ، عن يحيى بن سعيد القطان ، عن عبيد الله ، عن نافع. صفحة رقم 278 قوله : " ما حق امرئ " معناه : ما حقه من جهة الحزم والاحتياط إلا ووصيته مكتوبة عنده ، لأنه لا يدري متى يدركه الموت ، فربما يأتيه بغتة ، فيمنعه عن الوصية. وفيه دليل على أن الوصية مستحبة غير واجبة ، لأنه فوض إلى إرادته ، فقال : " له شيء يوصي فيه " يعني يريد أن يوصي فيه ، وهو قول عامة أهل العلم. وذهب بعض التابعين إلى إيجابها ممن لم يجعل الآية منسوخة في حق الكافة ، ثم الاستحباب في حق من له مال دون من ليس له فضل ، وهذا في الوصية المتبرع بها من صدقة وبر وصلة ، فأما أداء الديون والمظالم التي يلزمه الخروج منها ، ورد الأمانات ، فواجب عليه أن يوصي بها ، وأن يتقدم إلى أوليائه فيها ، لأن أداء الحقوق والأمانات فرض واجب عليه. وقد روي عن عائشة قالت : ما ترك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) دينارا ولا درهما ، ولا بعيرا ، ولا شاة ، ولا أوصى بشيء. صفحة رقم 279 قولها : " ولا أوصى بشيء " تريد به وصية المال ، لأن الإنسان إنما يوصي في مال يورث منه ، وهو ( صلى الله عليه وسلم ) لم يترك شيئا يورث منه ، فيوصي فيه ، وقد أوصى بأمور ، فكان من وصيته : " الصلاة وما ملكت أيمانكم ". وقال : " أخرجوا اليهود من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ". فاختلفوا في جواز وصية الصبي والسفيه وتدبيرهما ، فذهب أكثرهم إلى أنه لا تصح ، كما لا يصح منه الإعتاق ، روي ذلك عن ابن عباس والحسن ، وهو قول الزهري والشافعي. وقال قوم : يجوز ، لما روي عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قيل صفحة رقم 280 لعمر بن الخطاب : إن هاهنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان ، وورثته بالشام ، وهو ذو مال ، وليس له هاهنا إلا ابنة عم له ، فقال عمر : فأوص لها ، فأوصى لها بمال. وهو قول شريح ، وإبراهيم ، وعمر بن عبد العزيز ، قال شريح : إذا أصاب الغلام في وصيته جازت ، وهذا مذهب مالك.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← أَبُو مُصْعَبٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ، ← أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي ← أبو علي زاهر بن أحمد السرخسي ← أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الجنائز ) · Hadith 1457

شرح السنة للبغوي #1458

1458 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني ، نا أحمد ابن حازم بن أبي غرزة ، أنا عبيد الله بن موسى وأبو نعيم ، عن الثوري ، عن سعد بن إبراهيم ، عن عامر بن سعد عن سعد بن مالك قال : جاءني النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يعودني ، وكان يكره أن يموت في الأرض التي هاجر منها ، صفحة رقم 282 فقلت : يا رسول الله أوصي بما لي كله ؟ قال : " لا " ، قلت : فالشطر ؟ قال : " لا ، قلت : فالثلث ؟ قال : " الثلث ، والثلث كثير ، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس بأيديهم ، وإنك مهما أنفقت من نفقة ، فإنها صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك ، ولعل الله أن يرفعك ، فينتفع بك أناس ، ويضر بك آخرين ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي نعيم ، وأخرجه مسلم عن إسحاق بن منصور ، عن أبي داود الحفري ، عن سفيان.

سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ ← عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ← سَعْدِ بْنِ إبراهيم ← الثَّوْرِيُّ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى وَأَبُو نُعَيْمٍ ← أحمد ابن حازم بن أبي غرزة ← أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِيُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الجنائز ) · Hadith 1458

شرح السنة للبغوي #1459

1459 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص صفحة رقم 283 عن أبيه سعد بن أبي وقاص أنه قال : جاءني رسول الله [ ] يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي ، فقلت : يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى ، وأنا ذو مال ، ولا يرثني إلا ابنة لي ، أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال لا ، قلت : فبشطره ؟ قال : لا ، ثم قال : " الثلث والثلث كثير ، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك " قال : قلت : يا رسول الله أخلف بعد أصحابي ؟ فقال : " إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ، ويضر بك آخرون ، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ، ولا تردهم على أعقابهم ، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن مات بمكة. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، صفحة رقم 284 عن مالك ، وأخرجه عن أحمد بن يونس ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب. وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، نا زكريا بن يحيى المروزي ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أباه أخبره أنه مرض عام الفتح مرضا أشفى منه على الموت ، فأتاه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يعوده وهو بمكة ، فساق مثل معناه. قوله : " أشفى على الموت " أي : أشرف عليه ، يقال : أشفى على الشيء ، وأشاف عليه : إذا قاربه. وقوله : " ولا يرثني إلا ابنة لي " يريد : لا يرثني ذو سهم إلا ابنة دون من يرثه بالتعصيب ، لأن سعدا رجل من قريش من زهرة ، ففي عصبته كثرة قوله : " عالة يتكففون الناس " أي : يسألون الصدقة بأكفهم. وفي الحديث دليل على أنه يجوز له أن يستوعب الثلث من ماله بالوصية ، وأن لا يجاوز الثلث سواء كان له وارث ، أو لم يكن ، والأولى أن ينقص عن الثلث ، لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " والثلث كثير " ، وهذا قول أكثر أهل العلم. صفحة رقم 285 وقد روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال لسعد : " أوص بالعشر " قال : فما زلت أناقصه حتى قال : " أوص بالثلث والثلث كثير ". وقال علي : لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع ، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث ، فمن أوصى بالثلث ، فلم يترك. قال الحسن البصري : يوصي بالسدس أو الخمس أو الربع. وقال الشعبي : إنما كانوا يوصون بالخمس والربع. وروي عن ابن عباس أنه قال : الثلث والربع حيف. قال إسحاق بن راهوية : السنة الربع إلا أن يعرف الرجل في ماله شبها فله استغراق الثلث. قال إبراهيم : كان السدس أحب إليهم من الثلث. وقال عمر لرجل يسأله : أوص بالعشر. وأوصى زياد بن مطر ، فقال : وصيتي : ما اتفق عليه فقهاء البصرة ، فاتفقوا على الخمس. قال الشافعي : إن ترك ورثته أغنياء لم يكره له أن يستوعب الثلث وإلا فالاختيار أن لا يستوعبه. صفحة رقم 286 وذهب قوم إلى أنه إن لم يكن له وارث ، وضع ماله حيث شاء ، روي ذلك عن ابن مسعود ، وإليه ذهب إسحاق. وروي عن أبي هريرة ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ، ثم يحضرهما الموت ، فيضاران في الوصية ، فتجب لهما النار " ثم قرأ أبو هريرة : ) من بعد وصية ( إلى قوله : ) غير مضار (. وقال عبد الله : هما المريان : الإمساك في الحياة ، والتبذير عند الموت ، يقول : مر في الحياة ، ومر عند الموت ، نسبهما إلى المرارة لما فيهما من الإثم. قال أبو عبيد : هما المريان ، أي : الخصلتان ، الواحدة : المرى مثل الصغرى والكبرى ، وللثنتين : الصغريان والكبريان. وقوله : " أخلف بعد أصحابي " قاله خوفا من أن يموت بمكة ، وهي دار تركوها لله ، فلم يحب أن يكون موته بها. وروي عن العلاء بن الحضرمي قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " يقيم صفحة رقم 287 المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا ". ومن أوصى بشيء جاز له الرجوع فيه ، وتغييره ، قال عمر بن الخطاب يحدث الرجل في وصيته ما يشاء وملاك الوصية آخرها وإذا أوصى بالثلث ليس للوارث رده ، قال مكحول : إذا كان في الورثة محاويج ، فلا أرى بأسا أن يرد عليهم من الثلث.

شرح السنة للبغوي #1460

1460 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ، نا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر ، نا محمد بن أحمد بن الوليد ، نا الهيثم بن جميل ، نا حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن شهر بن حوشب ، عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة قال : كنت أخذت بزمام ناقة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل بين كتفي ، فقال : " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، ولا وصية لوارث ، الولد للفراش وللعاهر الإثلب ، ومن ادعى إلى غير أبيه ، أو انتمى إلى غير مواليه ، فعليه لعنة الله صفحة رقم 289 والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ، ولا عدلا ". قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. قوله : " إن الله أعطى كل ذي حق حقه " إشارة إلى آية الميراث ، وكانت الوصية قبل نزول آية الميراث واجبة للأقربين ، وهو قوله سبحانه وتعالى : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية ( [ البقرة : 180 ] ثم نسخت بآية الميراث. واختلف أهل العلم في الوصية للوارث ، فذهب بعضهم إلى أنها باطلة وإن أجازها سائر الورثة ، كما أن الوصية للقاتل باطلة وإن صفحة رقم 290 أجازها الورثة ، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الورثة إن أجازوها جازت ، وبه قال مالك والشافعي ، كما لو أوصى لأجنبي بأكثر من الثلث ، وأجازه الورثة جاز. والإجازة تكون بعد موت الموصي ، ولا حكم لإجازة الوارث ورده في حياة الموصي ، أوصى رافع بن خديج أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها. وقال إبراهيم والحكم : إذا أبرأ الوارث من الدين يبرأ. وقال الشعبي : إذا قالت المرأة عند موتها : إن زوجي قضاني وقبضت منه ، جاز ، وهذا قول أهل العلم. قال مجاهد في قوله سبحانه وتعالى ( فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهما فلا إثم عليه ( [ البقرة : 182 ] : هو أن يعطي عند حضور أجله بعض ورثته دون بعض ، فلا إثم على من أصلح بين الورثة ، وقيل : هو أن يحيف في وصيته عمدا ، أو خطأ ، فلا حرج على وصيه أو والي المسلمين أن يصلح بعد موته بين ورثته وبين الموصى لهم ، ويرد الوصية إلى العدل ، وقيل : هو أن المريض إذا كان يوصي ولا يعدل ، فلا حرج على من حضره أن يأمره بالعدل ، وينهاه عن الحيف. واختلف أهل العلم في الإقرار للوارث في مرض الموت ، فرده بعضهم للتهمة بالميل إلى بعضهم ، وهو قول شريح ومالك ، وسفيان ، وأصحاب الرأي ، وأحد قولي الشافعي. صفحة رقم 291 وذهب قوم إلى أنه لازم ، كما لو أقر لأجنبي بمال ، وهو قول الشعبي والحسن ، قال الحسن : أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا ، وأول يوم من الآخرة. والعطية في المرض الذي يكون الأغلب منه الموت من الثلث إذا مات منه وإن لم يكن مخوفا ، فهو كالصحيح ، وإذا التحم في الحرب فمخوف ، وكذلك إذا كان في أيدي المشركين يقتلون الأسارى ، وإذا ضرب الحامل الطلق فمخوف ، لأنه كالتلف وأشد وجعا. قال مالك : الحامل أول حملها بشر وسرور وليس بمرض ، قال الله عز وجل : ) فبشرناها بإسحاق ( [ هود : 71 ] وقال ) فلما تغشاها حملت حملا خفيفا ( [ الأعراف : 188 ] وأول الإتمام ستة أشهر ، فإذا مضت ستة أشهر من حملها ، لم يجز لها قضاء في مالها إلا في ثلثها.

عمرو بن خارجة ← عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمِ ← شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ← قَتَادَةَ ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ، ← أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر ← أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

شرح السنة للبغوي #1461

1461 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور محمد ابن محمد بن سمعان ، نا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار ، نا حميد ابن زنجوية ، نا محاضر بن المورع ، نا الأعمش ، عن شقيق عن أم سلمة قالت : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " إن شهدتم المريض أو الميت ، فقولوا خيرا ، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون " فلما مات أبو سلمة أتيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فذكرت ذلك له ، فقال : " قولي : اللهم اغفر لنا وله ، وأعقبني منه عقبى صالحة " قالت : فقلتها ، فأعقبني الله محمدا ( صلى الله عليه وسلم ). هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش.

أُمِّ سَلَمَةَ ← شَقِيقٍ، ← الْاَعْمَشِ ← مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ، ← حميد ابن زنجوية ← أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار ← أبو منصور محمد ابن محمد بن سمعان ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الجنائز ) · Hadith 1461

شرح السنة للبغوي #1462

1462 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور صفحة رقم 293 السمعاني ، نا أبو جعفر الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا محاضر ابن المورع ، نا سعد بن سعيد ، عن عمر بن كثير بن أفلح ، أخبرني مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنها قالت : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " ما من مصيبة تصيب عبدا ، فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم أجرني في مصيبتي ، وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته ، وأخلف له خيرا منها " قالت : فلما توفي أبو سلمة ، عزم الله لي ، فقلت : اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها ، قالت : فأخلف الله لي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ). هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي أسامة ، عن سعد بن سعيد ، عن عمر بن كثير بن أفلح ، عن ابن سفينة.

أُمِّ سَلَمَۃَ َزَوْجِ النَّبِیِّ ← مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، ← عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ ← سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ ← محاضر ابن المورع ← حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ ← أبو جعفر الرياني ← أبو منصور صفحة رقم السمعاني ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الجنائز ) · Hadith 1462

شرح السنة للبغوي #1463

1463 - أنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي الكشميهني ، نا علي ابن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا سعد بن سعيد ، أخبرني عمر بن كثير بن أفلح ، عن ابن سفينة. عن أم سلمة قالت : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " ما من مسلم تصيبه مصيبة ، فيقول ما أمره الله به : إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم أجرني في مصيبتي ، وأخلف لي خيرا منها ، إلا أخلف الله له خيرا منها " فلما مات أبو سلمة قلت : وأي المسلمين خير من أبي سلمة ؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ثم إني قلتها ، فأخلف الله لي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، قالت : أرسل إلي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له ، قلت : إن لي بنية وأنا غيور ، فقال : أما ابنتها ، فأدعو الله أن يغنيها غنى ، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة ". هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن علي بن حجر.

أُمِّ سَلَمَةَ ← ابْنِ سَفِينَةَ ← عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ ← سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← علي ابن حجر ← أحمد بن علي الكشميهني ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجَوْهَرِيُّ، ← أبو الحسن الطيسفوني ← أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الجنائز ) · Hadith 1463

شرح السنة للبغوي #1464

1464 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو طاهر الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، حدثنا علي بن الحسين الدارابجردي ، نا عبد الله بن عثمان ، أنا عبد الله بن المبارك ، عن سليمان التيمي ، عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن معقل بن يسار قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إقرؤوا على موتاكم يس ". صفحة رقم 296 وروي عن محمد بن العلاء ، عن ابن المبارك ، وقال : عن أبي عثمان وليس بالنهدي ، عن أبيه ، عن معقل.

مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ← أَبِي عُثْمَانَ وَلَيْسَ ← سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ ← علي بن الحسين الدارابجردي ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ← أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الجنائز ) · Hadith 1464

شرح السنة للبغوي #1465

1465 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي ، أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم ابن الحجاج ، حدثنا أبو كامل الحجدري ، نا بشر بن المفضل ، نا عمارة بن غزية ، نا يحيى بن عمارة قال : سمعت أبا سعيد الخدري يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ". هذا حديث صحيح. قال رحمه الله : تلقين كلمة الشهادة مستحب ، وقال بعض أهل العلم : إذا قاله المريض مرة ، فلا يلقن بعده ما لم يتكلم ، ولا يكثر عليه ، روي عن ابن المبارك أنه لما حضره الوفاة جعل رجل يلقنه : لا إله إلا الله ، وأكثر عليه ، فقال له عبد الله : إذا قلت مرة ، فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام ، وأراد بهذا ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " من كان آخر قوله : لا إله إلا الله دخل الجنة ".

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ← يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ← عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ ← بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ← أبو كامل الحجدري ← مسلم ابن الحجاج ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ← محمد بن عيسى الجلودي ← عبد الغافر بن محمد الفارسي ← ابن عبد القاهر

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الجنائز ) · Hadith 1465

شرح السنة للبغوي #1466

1466 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد الله بن يوسف ، نا الليث ، حدثني ابن الهاد ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه عن عائشة قالت : لا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي ( صلى الله عليه وسلم ). هذا حديث صحيح. وروي عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " المؤمن يموت بعرق الجبين " وأراد بعرق الجبين : شدة السياق. صفحة رقم 298 قال ابن مسعود : موت المؤمن بعرق الجبين ، تبقى عليه البقية من الذنوب فيحارف [ بها ] عند الموت ، أي : يقايس بها ، فتكون كفارة لذنوبه ، والمحارفة : المجازاة. قال ابن سيرين : علم بين من المؤمن عند موته عرق الجبين ويروى : موت الفجاءة أخذة الأسف ". وأراد بالأسف : الغضب ، وقوله سبحانه وتعالى : ( غضبان أسفا ( [ الأعراف : 149 ] أي : شديد الغضب ، وقال الله سبحانه وتعالى : ) فلما آسفونا انتقمنا منهم ( [ الزخرف : 55 ] أي : أغضبونا.

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، ← ابْنِ الْهَادِ، ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الجنائز ) · Hadith 1466

شرح السنة للبغوي #1467

1467 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن ابن شهاب أن قبيصة بن ذؤيب كان يحدث أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أغمض أبا سلمة.

ابْنِ شِهَابٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الجنائز ) · Hadith 1467

شرح السنة للبغوي #1468

1468 - أخبرنا ابن عبد القاهر الجرجاني ، أنا عبد الغافر بن محمد الفارسي ، أنا محمد بن عيسى الجلودي ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، حدثنا زهير ، نا معاوية بن عمرو ، نا أبو إسحاق الفزاري ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة قالت : دخل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على أبي صفحة رقم 300 سلمة وقد شق بصره ، فأغمضه ، ثم قال : " إن الروح إذا قبض تبعه البصر " ، فضج ناس من أهله ، فقال : " لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير ، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون " ثم قال : " اللهم اغفر لأبي سلمة " وارفع درجته في المهديين ، واخلفه في عقبه في الغابرين ، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وافسح له في قبره ، ونور له فيه ". هذا حديث صحيح.

أُمِّ سَلَمَةَ ← قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، ← أَبِي قِلَابَةَ ← خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ← اَبُوْ اِسْحَاقَ الْفَزَارِیُّ ← مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ← زُهَيْرٍ ← مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ← محمد بن عيسى الجلودي ← عبد الغافر بن محمد الفارسي ← ابن عبد القاهر الجرجاني

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الجنائز ) · Hadith 1468

Previous
131415
Next

أَبِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ← عامر بن سعد بن أبي وقاص صفحة رقم ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الجنائز ) · Hadith 1459

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الجنائز ) · Hadith 1460

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book