شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع ‹ ( باب الإقالة · حديث 2117
2117 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور محمد ابن محمد السمعاني ، أنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا آدم بن أبي إياس ، ثنا شريك ، نا عبد الملك ابن أبي بشير المدائني عن شريح الشامي قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من أقال أخاه المسلم صفقة كرهها ، أقال الله عثرته يوم القيامة ". هذا الحديث مرسل. ويروى عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول [ ] : " من أقال مسلما ، أقاله الله عثرته ". صفحة رقم 162 قال الإمام : الإقالة في البيع والسلم جائزة قبل القبض وبعده ، وهي فسخ للبيع الأول حتى لو تبايعا وتقابضا ، ثم تقايلا ، فيجوز لكل واحد منهما التصرف فيما عاد إليه بالإقالة قبل أن يسترده ، ولو تقايلا في السلم ، فيجوز للمسلم أن يتصرف في رأس المال قبل أن يسترد ، ولو كان رأس المال هالكا في يد المسلم إليه ، فعليه رد بدله ، فلو استبدل المسلم عنه شيئا آخر وقبضه ، يجوز ، لأن السلم قد ارتفع بالإقالة. ولو أقال بعض السلم ، واسترد بقدره من رأس المال ، وقبض بعضا ، فجائز. قال ابن عباس : ذلك المعروف ، وأجازه عطاء ، وهو قول الشافعي ولم يجوزه النخعي ، ولم يجوز مالك الاستبدال عن رأس مال السلم بعد الإقالة قبل القبض ، ولا الإقالة في بعض السلم وقبض البعض.
جناب شریح شامی کہتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ’’جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے وہ سامان واپس کر لے جسے وہ خریدنا نہیں چاہتا تو قیامت والے دن اللہ تعالی ٰاس کی لغزشوں کو معاف کر دے گا۔‘‘
شريح الشامي ← عبد الملك ابن أبي بشير المدائني ← شَرِيکٍ ← آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ← حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ ← أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني ← أبو منصور محمد ابن محمد السمعاني ← عبد الواحد بن أحمد المليحي
Sarah Al Sunnah Al Baghvi · Sales book › (Dismissal chapter · Hadith 2117
