شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع ‹ ( باب بيان مال الربا وحكمه · حديث 2057
2057 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار قال : فدعاني طلحة بن عبيد الله ، فتراوضنا حتى أصطرف مني ، فأخذ الذهب يقلبه في يده ، قال : حتى يأتي خازني من الغابة ، وعمر بن الخطاب يسمع ، فقال عمر ابن الخطاب : والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ، ثم قال عمر : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ". صفحة رقم 62 هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك ، وأخرجه مسلم عن قتيبة ، عن ليث ، كلاهما عن ابن شهاب. قوله : " هاء وهاء " أراد يدا بيد ، كما ذكر في حديث عبادة بن الصامت. معناه : هاك وهات ، أي : خذ وأعط ، والمراد منه إيجاب التقابض في مجلس العقد ، يقال : هاء يا رجل ، وللاثنين : هاءا بمنزلة هاعا ، وللجمع هاؤوا ، وللمرأة : هائي ، وللمرأتين : هاءا ، وللجميع : هأن بمنزلة هعن ويقال : هاؤن مثل هاعن ، ويقال : هاء يا رجل ممدود ، مهموز ، وللاثنين هاؤما ، وللجمع هاؤموا ، وللمرأة هاء مكسور بلا ياء ، وللمرأتين هاؤما ، وللنسوة هاؤن ، قال الله سبحانه وتعالى : ( هاؤم اقرؤوا كتابيه ( [ الحاقة : 19 ] أي : خذوا كتابي ، وانظروا ما فيه لتقفوا على نجاتي ، ومن العرب من يقول : هاك للواحد ، وهاكما للاثنين ، وهاكم للجميع. وفيه دليل على أن التقابض في المجلس شرط في بيع مال الربا بجنسه ولا يختص ذلك بالصرف ، لأن ذكر " هاء وهاء " في الكل واحد ، وحملها عمر على التقابض قبل التفرق ، وهو راوي الحديث ، فكان أعلم بتفسيره من غيره. وروي عن عمر أنه قال : لا تبيعوا الذهب بالورق ، أحدهما غائب والآخر ناجز ، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته ، فلا تنظره إني أخاف عليكم الرماء ، والرماء : الربا. وفي رواية : أخاف عليكم صفحة رقم 63 الإرماء ، يقال : أرمى على الشيء ، وأربا : إذا زاد عليه.
مالک بن اوس سے روایت ہے کہ انہیں سو اشرفیاں بدلنی تھیں، کہتے ہیں مجھے طلحہ بن عبیداللہ نے بلایا اور ہم نے بات چیت کی اور ان سے میرا معاملہ طے ہو گیا وہ سونے (اشرفیوں ) کو اپنے ہاتھ میں لے کر الٹ پلٹ کرنے لگے کہ میرا خزانچی غابہ سے آجائے ۔عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ہماری باتیں سن رہے تھے، آپ نے فرمایا: اللہ کی قسم ! جب تک تم طلحہ سے روپیہ لے نہ لو ان سے جدا نہ ہونا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ’’ سونا چاندی کے بدلے اگر نقد نہ ہو تو سود ہو جاتا ہے، گندم گندم کے عوض اگر نقد نہ ہو تو سود ہو جاتا ہے، کھجور کھجور کے بدلے اگر نقد نہ ہو تو سود ہو جاتا ہے اور جو جو کے بدلے اگر نقد نہ ہو تو سود ہو جاتا ہے۔ ‘‘
مالك بن أوس بن الحدثان النصري ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي ← أَبُو عَلِىٍّ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي
Sarah Al Sunnah Al Baghvi · Sales book › (Chapter explaining the money of interest and its ruling · Hadith 2057
