شرح السنة للبغوي · ( كتاب اللباس ) ‹ ( باب الرخصة للرجال في لبس الحرير للحكة والقمل · حديث 3199
3199 - وحدثنا المطهر بن علي ، أنا محمد بن إبراهيم الصالحاني ، أنا عبد الله بن محمد بن جعفر ، نا إبراهيم بن محمد بن الحسن ، نا أبو عمار الحسين بن حريث ، نا علي بن الحسين بن شقيق ، عن أبي حمزة ، عن مسلم الملائي عن أنس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان لا يتنور ، فإذا كثر صفحة رقم 114 شعره حلقه. وروي عن سعيد ، عن قتادة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم يتنور ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. وروي عن ابن عمر أنه كان يقلم أظفاره ، ويقص شاربه في كل جمعة. وروي عن معاوية بن قرة قال : كان لي عمان قد شهدا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يأخذان من شواربهما وأظفارهما كل جمعة. عن إبراهيم النخعي أنه كان يستحب أن يأخذ الرجل من أظفاره يوم الجمعة. وروي عن نافع قال : كنت أطلي عبد الله بن عمر ، فإذا بلغت عورته ، تولى ذلك بنفسه. وروي مرفوعا أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان إذا طلي ، ولي عانته بيده. وعن صالح بن أبي صالح عن أبي معشر مرسلا أن رجلا نور رسول الله [ ] فلما بلغ العانة ، كف الرجل ، ونور رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نفسه. وعن محمد بن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن ينور الرجل امرأته ، أو سريته. وقال إبراهيم : كانوا يمسون الحناء بعد النورة ، ويكرهون أن يؤثر في الأظفار.
سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بال صفا پاؤڈر استعمال نہیں کرتے تھے البتہ جب آپ کے بال بڑھ جاتے تو آپ انہیں مونڈ دیتے۔
أَنَسٍ، ← مُسْلِمٍ الْمُلَائِيِّ، ← أَبِي حَمْزَةَ، ← علي بن الحسين بن شقيق ← أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ← عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، ← محمد بن إبراهيم الصالحاني ← وحدثنا المطهر بن علي
Sarah Al Sunnah Al Baghvi · (Dress Book) › (Chapter of the license for men to wear silk for itching and lice · Hadith 3199
