شرح السنة للبغوي · كتاب قتال أهل البغي ‹ باب من قصد مال رجل أو حريمه فدفعه · حديث 2564
2564 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، حدثنا عبد الرحيم ابن منيب ، نا سفيان ، عن الزهري ، عن طلحة هو ابن عبد الله ابن عوف. صفحة رقم 249 عن سعيد بن زيد يبلغ به النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( من ظلم من الأرض شيئاً ، طوقه ، من سبع أرضين ، ومن قتل دون ماله ، فهو شهيد ). وروي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( من قتل دون ماله ، فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله ، أو دون دمه ، أو دون دينه ، فهو شهيد ). قلت : ذهب عامة أهل العلم إلى أن الرجل إذا أريد ماله ، أو دمه ، أو أهله ، فله دفع القاصد ومقاتلته ، وينبغي أن يدفع بالأحسن فالأحسن ، فإن لم يمتنع إلا بالمقاتلة ، فقاتله ، فأتى القتل على نفسه ، فدمه هدر ، ولا شيء على الدافع ، وهل له أن يستسلم ؟ نظر إن أريد ماله ، فله ذلك ، وإن أريد دمه ، ولا يمكنه دفعه إلا بالقتل ، فقد ذهب قوم إلى أن له الاستسلام ، إلا أن يكون القاصد كافراً ، أو بهيمة ، وذهب قوم إلى أنه إن استسلم يكون في دمه ، وذهب قوم إلى أن الواجب عليه الاستسلام ، وكرهوا له أن يقاتل عن نفسه متمسكين بأحاديث وردت صفحة رقم 250 في ترك القتال في الفتن ، وليس هذا من ذلك في شيء ، إنما هذا في قتال اللصوص ، وقطاع الطرق ، والساعين في الأرض بالفساد ، ففي الانقياد لهم ظهور الفساد في الأرض ، واجتراء أهل الطغيان على العدوان ، وتلك الأحاديث في قتال القوم على طلب الملك ، فعلى المرء المسلم أن يكون في ذلك الزمان حلس بيته ، ويعتزل تلك الفرق كلها ليسلم له دينه. والله أعلم.
سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ اس حدیث مبارکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ’’ جو شخص ظلم سے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے، اسے سات زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا اور جوشخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا وہ شہید ہے۔“
سعيد بن زيد يبلغ به النبي ← طلحة هو ابن عبد الله ابن عوف. صفحة رقم ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← عبد الرحيم ابن منيب ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي
Sarah Al Sunnah Al Baghvi · The book of fighting the people of prostitution › The door of who intended the money of a man or his harem and paid it · Hadith 2564
