شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) ‹ ( باب نفقة الزوجة · حديث 2396
2396 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم بن خالد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع صفحة رقم 326 عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم ، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا ، فإن طلقوا ، بعثوا بنفقة ما حبسوا. قال الإمام : فيه دليل على أن الزوج إذا غاب عن زوجته لا تسقط نفقتها ، وإذا لم ينفق عليها مدة تكون نفقتها دينا عليه ، وكذا الإدام ، والكسوة ، ونفقة الخادم ، وهو قول الشافعي. وذهب أصحاب الرأي إلى أن نفقة الزوجة لا تصير دينا في الذمة ما لم يفرضها القاضي ، فأما إذا غابت المرأة بغير إذنه ، أو هربت أو نشزت ، فتسقط نفقتها. ولو امتنع عليه مباشرتها لمرض ، أو حيض ، أو نفاس ، أو رتق ، أو قرن ، لا تسقط نفقتها. وإن كانت هي صغيرة لا تحتمل الجماع ، فلا نفقة لها ، وإن كانت هي كبيرة ، والزوج صغير ، فعليه النفقة ، ولا تسقط نفقتها بالصوم والصلاة ، ولو أسلمت الكافرة بعد الدخول ، وتخلف زوجها ، فلا تسقط نفقتها ، لأنها أدت فرضا عليها ، كما لو صلت ، أو صامت ، وإن أسلم الزوج ، وتخلفت المرأة ، فلا نفقة لها ، لأنها بالامتناع عن الإسلام ناشزة.
سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں ایک عورت دیکھی جس کا حمل تقریبا پورے دنوں کا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ’’ شاید اس کے مالک نے اس سے مباشرت کی ہے؟‘‘ انہوں نے کہا: جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ” میں نے ارادہ کیا ہے کہ اسے لعنت کروں ایسی لعنت جو اس کی قبر تک اس کے ساتھ جائے ، یہ اس بچے کو کس طرح اپنا وارث بنا سکے گا جبکہ اس کے لیے یہ حلال نہیں ‘‘ ( کہ غیر کے نطفے اور غیر کے بچے کو اپنا بچہ بنائے)۔
ابْنِ عُمَرَ ← نافع صفحة رقم ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي
Sarah Al Sunnah Al Baghvi · (Book of the kit) › (Wife's alimony chapter · Hadith 2396
