شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) ‹ ( باب إذا أنكح الوليان · حديث 2272
2272 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن منيب ، نا سليمان ، عن هشام ، عن قتادة عن الحسن ، عن سمرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا أنكح الوليان ، فالنكاح للأول منهما ، وإذا باع رجل بيعا من رجلين ، فالبيع للأول منهما ". صفحة رقم 57 هذا حديث حسن ، وهذا قول عامة أهل العلم أن المرأة إذا زوجها وليان من رجلين ، وكان أحدهما سابقا ، وعرف السابق منهما أن الأول صحيح ، والثاني باطل ، سواء دخل بها الثاني ، أو لم يدخل إلا ما حكي عن عطاء أنه قال : إن كان قد دخل بها الثاني ، فهي للثاني ، وبه قال مالك. فأما إذا وقعا معا ، فهما باطلان ، وكذلك إذا احتمل وقوعهما معا ، واحتمل سبق أحدهما غير أن الاحتياط في هذه الصورة أن يأمرهما الحاكم بالطلاق ، ويطلقها أحدهما ، ثم يزوجها من الآخر ، وإن عرف سبق أحدهما ثم اشتبه يوقف إلى أن يتبين ، وكذلك إذا سبق أحدهما ، ولم يعرف السابق على أحد القولين ، وهو الأقيس عندي. والقول الثاني : أنهما باطلان في هذه الصورة أيضا ، كما لو احتمل وقوعهما معا واحتمل السبق.
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ’’ کوئی عورت اپنی بہن ( خاوند کی پہلی بیوی) کی طلاق کا مطالبہ اس نیت سے نہ کرے کہ اس کے حصے کا رزق بھی اسے مل جائے بلکہ اس کی موجودگی میں نکاح کرے بلاشبہ اسے وہ سب کچھ مل کر رہے گا جواس کی تقدیرمیں ہے ۔‘‘
سَمُرَةَ ← الْحَسَنِ، ← قَتَادَةَ ← هِشَامٍ ← سُلَیْمَانَ ← عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ← أحمد بن عبد الله الصالحي
Sarah Al Sunnah Al Baghvi · (The Book of Marriage) › (Chapter if the guardians are abused · Hadith 2272
