شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع ‹ ( باب خيار المتبايعين ما داما في مجلس العقد · حديث 2048
2048 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو النعمان ، نا حماد بن زيد ، نا أيوب ، عن نافع عن ابن عمر قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر ". صفحة رقم 42 وقال موسى بن إسماعيل ، عن حماد : " أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر " وقال ابن جريج عن نافع : " أو يكون بيعهما عن خيار ، فإذا كان بيعهما عن خيار ، فقد وجب البيع. فثبت بهذا الحديث أن المراد من الخيار اختيار لزوم البيع قبل التفرق. وتأوله بعضهم على ما إذا باع ، وشرط فيه نفي خيار المكان يصح البيع ، ولا يثبت خيار المكان. واختلف قول الشافعي في صحة هذا البيع ، فلا يصح في قول ، ويصح في الآخر ، ولا خيار.
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:’’ بیچنے اور خریدنے والوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی پر اختیار رکھتا ہے جب تک علیحدہ نہ ہو جائیں یا ان میں سے ایک اپنے ساتھی کو اختیار دیدے۔‘‘
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ، ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← أَبُو النُّعْمَانِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد المليحي
Sarah Al Sunnah Al Baghvi · Sales book › (Chapter on the choice of the parties as long as the contract council · Hadith 2048
