شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) ‹ ( باب الاستنجاء بالماء · حديث 196
196 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر الهاشمي ، صفحة رقم 390 أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، حدثنا إبراهيم بن خالد ، نا أسود ابن عامر ، نا شريك ، عن إبراهيم بن جرير ، عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور ، أو ركوة ، فاستنجى ، ثم مسح يده على الأرض ، ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ. قال الإمام رحمه الله : ذهب عامة أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ومن بعدهم إلى أنه لو اقتصر على المسح بالحجر في الغائط والبول ، ولم يغسل ذلك المحل بالماء : أنه يجوز إذا أنقى بالحجر أثر الغائط والبول ، غير أن الاختيار أن يغسل بالماء ، لأنه أنقى ، والأفضل أن يغسله بعد استعمال الحجر. قال رحمه الله : وإنما يجوز الاقتصار على الحجر إذا لم ينتشر الخارج صفحة رقم 391 انتشارا متفاحشا خارجا عن العادة ، فإن تفاحش ، وجب الغسل بالماء. وإذا غسل محل الاستنجاء بالماء ، يستحب أن يدلك يده بالأرض ، ثم يغسلها ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يفعله. وروي عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه كان إذا بال توضأ وينتضح. وروي بإسناد غريب عن أبي هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " جاءني جبريل ، فقال : يا محمد إذا توضأت فانتضح " فقد قيل : المراد بالانتضاح هو الاستنجاء بالماء ، وقيل : المراد منه رش الفرج ، وداخلة الإزار بالماء بعد الاستنجاء ليدفع بذلك وسوسة الشيطان.
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء میں جاتے تو میں آپ کے پاس پیالہ یا چھاگل میں پانی لے کر آتا، آپ استنجاء کرتے، پھر اپنا ہاتھ زمین پر رگڑتے، پھر میں آپ کے لیے ایک اور برتن میں پانی لاتا تو آپ وضو فرماتے۔
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي زُرْعَةَ ← إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ ← شَرِيکٍ ← أسود ابن عامر ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أبو علي اللؤلؤي ← القاسم بن جعفر الهاشمي صفحة رقم ← عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
Sarah Al Sunnah Al Baghvi · (The Book of Purity) › (Chapter on cleaning oneself with water · Hadith 196
