شرح معنی الآثار الطحاوي #4831
4564 - حدثنا أبو أمية قال ثنا قبيصة بن عقبة قال ثنا سفيان عن الأعمش فذكر بإسناده مثله
الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانَ، ← قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ
شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 10 كتاب الحدود ) · Hadith 4831
شرح معنی الآثار الطحاوي #4831
4564 - حدثنا أبو أمية قال ثنا قبيصة بن عقبة قال ثنا سفيان عن الأعمش فذكر بإسناده مثله
الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانَ، ← قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ
شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 10 كتاب الحدود ) · Hadith 4831
شرح معنی الآثار الطحاوي #4832
4565 - وحدثنا أبو أمية قال ثنا محمد بن سابق قال ثنا زائدة ح
زَائِدَةَ ← مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ
شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 10 كتاب الحدود ) · Hadith 4832
شرح معنی الآثار الطحاوي #4833
وحدثنا علي بن شيبة قال ثنا عبيد الله ح
عُبَيْدِ اللَّهِ ← عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ،
شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 10 كتاب الحدود ) · Hadith 4833
شرح معنی الآثار الطحاوي #4834
وحدثنا أبو أمية أيضا قال ثنا عبيد الله قال ثنا زائدة قال محمد بن سابق في حديثه قال ثنا سليمان عن الأعمش وقال عبيد الله في حديثه عن الأعمش فذكر بإسناده مثله قال سليمان فحدثت به إبراهيم فقال حدثني الأسود عن عائشة مثله
الْاَعْمَشِ ← عبيد الله في حديثه ← الْاَعْمَشِ ← سُلَیْمَانَ ← محمد بن سابق في حديثه ← زَائِدَةَ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← أبو أمية أيضا
شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 10 كتاب الحدود ) · Hadith 4834
شرح معنی الآثار الطحاوي #4835
4566 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب قال دخل الأشتر على عائشة فقالت أردت قتل بن أختي فقال لقد حرص على قتلي وحرصت على قتله فقالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول فذكرت مثله فهذه الآثار التي ذكرنا تعارض الآثار الأول لأن النبي صلى الله عليه و سلم قد منع في هذه الآثار أن يحل الدم إلا بإحدى الثلاث الخصال المذكورة فيها غير أنه قد يحتمل أن تكون هذه الآثار التي ذكرنا ناسخة للآثار الأول فنظرنا في ذلك هل نجد شيئا من الآثار يدل عليه
عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ ← أَبِي إِسْحَاقَ ← سُفْيَانَ، ← أَبُو عَاصِمٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ،
شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 10 كتاب الحدود ) · Hadith 4835
شرح معنی الآثار الطحاوي #4836
4567 - فإذا بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا أصبغ بن الفرج قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن شريك عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه قال فثبت الجلد ودرئ القتل
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← شَرِيكٌ، ← حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، ← فإذا بن أبي داود قد
شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 10 كتاب الحدود ) · Hadith 4836
شرح معنی الآثار الطحاوي #4837
4568 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن محمد بن المنكدر حدثه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في شارب الخمر إن شرب الخمر فاجلدوه ثلاثا ثم قال في الرابعة فاقتلوه فأتي ثلاث مرات برجل قد شرب الخمر فجلده ثم أتي به الرابعة فجلده ووضع القتل عن الناس
عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ← بن وَهْبٍ ← يونس،
شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 10 كتاب الحدود ) · Hadith 4837
شرح معنی الآثار الطحاوي #4838
4569 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب الكعبي أنه حدثه أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر مثله سواء فثبت بما ذكرنا أن القتل بشرب الخمر في الرابعة منسوخ فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار ثم عدنا إلى النظر في ذلك لنعلم ما هو فرأينا العقوبات التي تجب بانتهاك الحرمات مختلفة فمنها حد الزنا وهو الجلد في غير الإحصان فكان من زنى وهو غير محصن فحد ثم زنى ثانية كان حده كذلك أيضا ثم كذلك حده في الرابعة لا يتغير عن حده في أول مرة وكان من سرق ما يجب فيه القطع فحده قطع اليد ثم إن سرق ثانية فحده قطع الرجل ثم إن سرق ثالثة ففي حكمه اختلاف بين الناس فمنهم من يقول تقطع يده ومنهم من يقول لا تقطع فهذه حقوق الله التي تجب فيما دون الأنفس وأما حدود الله التي تجب في الأنفس وهي القتل في الردة والرجم في الزنا إذا كان الزاني محصنا فكان من زنى ممن قد أحصن رجم ولم ينتظر به أن يزني أربع مرات وكان من إرتد عن الإسلام قتل ولم ينتظر به أن يرتد أربع مرات وأما حقوق الآدميين فمنها أيضا ما يجب فيما دون النفس فمن ذلك حد القذف فكان من قذف مرات فحكمه فيما يجب عليه بكل مرة منها فهو حكم واحد لا يتغير ولا يختلف ما يجب في قذفه إياه في المرة الرابعة وما يجب عليه بقذفه إياه في المرة الأولى فكانت الحدود لا تتغير في انتهاك الحرم وحكمها كلها حكم واحد فما كان منها جلد في أول مرة فحكمه كذلك أبدا وما كان منها قتل قتل الذي وجب عليه ذلك الفعل أول مرة ولم ينتظر به أن يتكرر فعله أربع مرات فلما كان ما وصفنا كذلك وكان من شرب الخمر مرة فحده الجلد لا القتل كان في النظر أيضا عقوبته في شربه إياها بعد ذلك أبدا كلما شربها الجلد لا القتل ولا تزيد عقوبته بتكرر أفعاله كما لم تزد عقوبة من وصفنا بتكرر أفعاله فهذا الذي وصفنا هو النظر وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين
قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ الْکَعْبِيُّ ← بن شِهَابٍ ← يونس، ← بن وَهْبٍ ← يونس،
شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 10 كتاب الحدود ) · Hadith 4838