شرح معنی الآثار الطحاوي · کتاب ‹ ( 15 باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا ) · حديث 425
419 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عياش الرقام قال ثنا عبد الأعلى عن بن إسحاق فذكر بإسناده مثله قيل له أنت لا تجعل محمد بن إسحاق حجة في شيء إذا خالفه فيه مثل من خالفه في هذا الحديث ولا إذا انفرد ونفس هذا الحديث منكر وأخلق به أن يكون غلطا لأن عروة حين سأله مروان عن مس الفرج فأجابه من رأيه أن لا وضوء فيه فلما قال له مروان عن بسرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ما قال قال له عروة ما سمعت به وهذا بعد موت زيد بن خالد بكم ما شاء الله فكيف يجوز أن ينكر عروة على بسرة ما قد حدثه إياه زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه و سلم فإن احتج في ذلك بما
ابراہیم بن اسماعیل نے عروہ بن شریح سے اور انہوں نے ابن شہاب اور انہوں نے عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔
Hadith 425
