شرح معنی الآثار الطحاوي · کتاب ‹ ( 15 باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا ) · حديث 444
437 - حدثني بن أبي عمران قال سمعت عباس بن عبد العظيم العنبري يقول سمعت علي بن المديني يقول حديث ملازم هذا أحسن من حديث بسرة فإن كان هذا الباب يؤخذ من طريق الإسناد واستقامته فحديث ملازم هذا أحسن إسنادا وإن كان يؤخذ من طريق النظر فإنا رأيناهم لا يختلفون أن من مس ذكره بظهر كفه أو بذراعيه لم يجب في ذلك وضوء فالنظر أن يكون مسه إياه ببطن كفه كذلك وقد رأيناه لو مسه بفخذه لم يجب عليه بذلك وضوء والفخذ عورة فإذا كانت مماسته إياه بالعورة لا توجب عليه وضوءا فمماسته إياه بغير العورة أحرى أن لا توجب عليه وضوءا فقال الذين ذهبوا إلى إيجاب الوضوء منه فقد أوجب الوضوء في مماسته بالكف أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكروا في ذلك ما
قتادہ کہتے ہیں کہ ابن عمرورضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آدمی کے متعلق جو اپنی شرمگاہ کو چھولے یہ فتویٰ دیتے کہ وہ آدمی وضو کرے شعبہ کہتے ہیں میں نے قتادہ کو کہا کہ یہ روایت کس سے تم نے نقل کی ہے وہ کہنے لگے میں نے عطائ بن ابی رباح کی وساطت سے بیان کی ہے ۔
عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، ← عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ ← بن أبي عمران
Sharah Maani Al Aasaar Al Tahavi · Book › Chapter · Hadith 444
