Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

Kitab Al Aasaar Al Shabani

916 Hadith308 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #779

779 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه قال: في العارية من الحيوان والمتاع ما لم يخالف المستعير إلى غير الذي قال, #663# فسرق المتاع, أو أضله, أو نفقت الدابة فليس عليه ضمان. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 779

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #780

780 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه لم يكن يضمن العارية. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 780

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #781

781 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا كان الرهن يسوى أكثر مما فيه فهو في الفضل مؤتمن, فإذا كان الرهن أقل مما رهن فيه ذهب من حقه بقدر الرهن, وكان ما بقي على صاحب الرهن. #664# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 781

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #782

782 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن علي بن الأقمر, عن شريح قال: أتى شريحا رجل وأنا عنده فقال: دفع إلي هذا ثوبا لأصبغه, فاحترق بيتي, واحترق ثوبه في بيتي, قال: ادفع إليه ثوبه, قال: أدفع إليه ثوبه, وقد احترق بيتي؟! قال: أرأيت لو احترق بيته, أكنت تدع أجرك؟. #665# قال محمد: قال أبو حنيفة: لا يضمن ما احترق في بيته؛ لأن هذا ليس من جناية يده.

شُرَيْحٍ، ← عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 782

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Book2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter