Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

Kitab Al Aasaar Al Shabani

916 Hadith308 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #576

576 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم قال: قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحب إلي من قول عبد الله بن مسعود, وزيد بن ثابت, وشريح في جراحات النساء والرجال. قال محمد: وبقول علي رضي الله عنه, وإبراهيم نأخذ, كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شيء. وكان عبد الله بن مسعود, #505# و شريح يقولان: تستوي في السن والموضحة ثم على النصف فيما سوى ذلك. وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: يستويان إلى ثلث الدية, ثم على النصف فيما سوى ذلك. #506# فقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: على النصف في كل شيء أحب إلينا, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 576

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #577

577 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: في حلمة ثدي المرأة نصف الدية, وفي الحلمتين الدية. قال محمد: وبه نأخذ, وفي حلمتي الرجل حكومة عدل, وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 577

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Book2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter