Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

Kitab Al Aasaar Al Shabani

916 Hadith308 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #409

409 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أن المولى منها, والمختلعة إن زوجها لا يقدر على أن يراجعها إلا بنكاح جديد, وإن ماتا لم يتوارثا؛ لأن الطلاق بائن, ولكنه يطلق ما دامت في العدة. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 409

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #410

410 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا تزوج الرجل المختلعة, والمولى منها, والتي أعتقت في عدتها, ثم طلق قبل أن يدخل بها فلها الصداق. #393# قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وكذلك قوله في كل امرأة كانت من رجل في عدة من نكاح جائز, أو فاسد, أو غير ذلك مثل عدة أم الولد فيتزوجها في عدتها منه, ثم يطلقها قبل أن يدخل بها تطليقة, فعليه الصداق كاملا, والتطليقة يملك فيها الرجعة عليها, والعدة مستقبلة من يوم طلقها. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ولكنه إذا طلقها قبل أن يدخل بها فلها عليه نصف الصداق, ولا رجعة له عليها, وتستكمل ما بقي من عدتها, وهو قول الحسن البصري, وعطاء بن أبي رباح, وأهل الحجاز, ورواه بعضهم عن الشعبي.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 410

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Book2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter