كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #609
609 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه من كان من الناس حرا أو مملوكا غصب امرأة نفسها فعليه الحد, ولا صداق عليه, قال: وإذا وجب الصداق درئ الحد, وإذا ضرب الحد بطل الصداق. #530# قال محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة, وقولنا.
إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 609
