Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

Kitab Al Aasaar Al Shabani

916 Hadith308 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #300

300 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم في صدقة الرجل على كل مملوك أو حر, أو صغير أو كبير نصف صاع من بر, أو صاع من تمر. قال محمد: وبه نأخذ, فإن أدى صاعا من شعير أجزأه أيضا. وقال أبو حنيفة: نصف صاع من زبيب يجزئه, وأما في قولنا فلا يجزئه إلا صاع من زبيب.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · کتاب · Hadith 300

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #301

301 - محمد قال: أخبرنا سفيان الثوري, عن عثمان بن الأسود المكي, عن مجاهد قال: ما سوى البر فصاعا صاعا. قال محمد: وبهذا نأخذ.

مُّجَاھِدٍ ← عثمان بن الأسود المكي, ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · کتاب · Hadith 301

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #302

302 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ليس في المملوكين الذين يؤدون الضريبة زكاة, ولكن إذا كانوا للتجارة كانت الزكاة في القيمة. #308# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · کتاب · Hadith 302

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #303

303 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا كان المملوكون للتجارة فالصدقة من القيمة, في كل مئتي درهم خمسة دراهم. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · کتاب · Hadith 303

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Book2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter