Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

Kitab Al Aasaar Al Shabani

916 Hadith308 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #727

727 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا يحيى بن عامر, عن رجل, عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم, أنه قال له: انطلق إلى أهل الله -يعني أهل مكة- فانههم عن أربع خصال: عن بيع ما لم يقبضوا, وعن ربح ما لم يضمنوا, وعن شرطين في بيع, وعن سلف وبيع. #618# قال محمد: وبهذا كله نأخذ, فأما قوله: سلف وبيع فالرجل يقول للرجل: أبيعك عبدي هذا بكذا وكذا على أن تقرضني كذا وكذا, أو يقول: تقرضني على أن أبيعك فلا ينبغي هذا. وقوله: شرطين في بيع فالرجل يبيع الشيء بالحال بألف درهم, وإلى شهر بألفين, فيقع عقده البيع على هذا فهذا لا يجوز, وأما قوله: ربح ما لم يضمنوا فالرجل يشتري الشيء فيبيعه #619# قبل أن يقبضه بربح فليس ينبغي له ذلك, وكذلك لا ينبغي له أن يبيع شيئا اشتراه حتى يقبضه, وهذا كله قول أبي حنيفة إلا في خصلة واحدة: العقار من الدور والأرضين قال: لا بأس أن يبيعهما الذي اشتراها قبل أن يقبضها؛ لأنها لا تحول عن موضعها. قال محمد: وهذا عندنا لا يجوز, وهو كغيره من الأشياء.

عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ ← رَجُلٍ ← يحيى بن عامر, ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 727

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #728

728 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يشتري الجارية, ويشترط عليه أن لا يبيع, فكرهه وقال: ليست بامرأة تزوجتها, ولا بملك يمين, تصنع بها ما تصنع بملك يمينك. قال محمد: وبهذا نأخذ كل شرط اشترط في البيع ليس من البيع, فيه منفعة للبائع, أو للمشتري, أو للمشترى له فالبيع فيه فاسد وما كان من شرط لا منفعة فيه لواحد منهم فالبيع فيه جائز, والشرط فيه باطل, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 728

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #729

729 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: سمعت عطاء بن أبي رباح وسئل عن ثمن الهر, فلم ير به بأسا. قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, لا بأس ببيع السباع كلها إذا كان لها قيمة.

ثمن الهر, ← عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، وَسُئِلَ ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 729

Previous
1
Next

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
All Chapters1. Book1. Chapter2. Book2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter