كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ ‹ [46] بَابُ من طلق ثم راجع من أين تعتد · حديث 466
466 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل امرأته ولم يراجع, فطلقها تطليقة أخرى, فعدتها من أول التطليقتين, وإن طلق ثم راجع ثم طلق, فعدتها عدة مؤتنفة. قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
امام محمد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں! ہم سے ابوحنیفہ
إِبْرَاهِيمَ، ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ
Kitab Al Aasaar Al Shabani · Book › Chapter · Hadith 466
