Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

Kitab Al Aasaar Al Shabani

916 Hadith308 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #601

601 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا افتريت على قوم فقلت: يا زناة, كان عليك حد واحد. #525# قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 601

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #602

602 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في رجل قذف رجلا, ثم قذف آخر قال: لو قذف أهل الجمعة فقذفهم جميعا لم يكن عليه إلا حد واحد. قال محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة وقولنا, ليس عليه إلا حد واحد حتى يكمل الحد, فإن قذف إنسانا بعد كمال الحد ضرب حدا مستقبلا إلا أنه يحبس حتى يبرأ عن الأول, ثم يضرب الآخر, قال: يفرق الحد في أعضائه إذا جلد. قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا في الحدود كلها, إلا أنا لا نضرب الرأس, والوجه, والفرج وأما في التعزير فإنه لا يفرق في الأعضاء كما يفرق في الحدود, ولكنه يضرب في مكان واحد, وهو أشد الضرب, ولا يجرد في حد, ولا تعزير, ولا غير ذلك.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 602

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #603

603 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: الزاني يجلد وقد وضعت عنه ثيابه ضربا مبرحا, والقاذف يضرب وعليه ثيابه, وشارب الخمر يضرب مثل ما يضرب القاذف, وضربهما دون ضرب الزاني. #526# قال محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة إلا في خصلة واحدة: كان يجرد الشارب كما يجرد الزاني.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 603

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #604

604 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا قذف العبد أو الأمة الحر فحدهما نصف حد الحر, أربعين أربعين. قال محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة, وقولنا.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 604

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #605

605 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الأمة يعتق ثلثها أو ثلثاها, ثم استعسيت فيما بقي فقذفها رجل, قال: ليس عليه شيء #527# ما كانت تسعى. قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, لا يرى على من قذفها حدا؛ لأنها عنده بمنزلة الأمة ما دامت تسعى, وأما في قولنا فهي حرة إذا أعتق بعضها عتق كلها, وعلى قاذفها الحد. والله أعلم.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 605

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Book2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter