Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

Kitab Al Aasaar Al Shabani

916 Hadith308 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #651

651 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل في الوصية: فلان حر, وأعطوا فلانا ألف درهم, بدئ بالعتق, وإذا قال: أعتقوا فلانا, وأعطوا فلانا كذا وكذا فبالحصص, وإذا قال: أعطوا فلانا هذا العبد بعينه, وأعطوا فلانا كذا وكذا بدئ بهذا الذي بعينه من الثلث. #563# قال محمد: وبه نأخذ فيما وصف من العتق, فأما إذ قال: أعطوا فلانا هذا العبد بعينه, وأعطوا فلانا كذا وكذا, تحاصا في الثلث, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 651

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #652

652 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يوصي للرجل بعبده بعينه, ويوصي لآخر بثلث ماله, قال: يعطى هذا العبد, ويعطى هذا ما بقي إن بقي شيء, وإن أوصى لهذا بمئة درهم, ولهذا بثلث ماله أعطي هذا مئة, والآخر ما بقي. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ولكن صاحبي الوصية يتحاصان في الثلث بوصيتهما, ولا يكون واحد منهما بأحق بالثلث من صاحبه, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 652

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #653

653 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل #564# يعتق ثلث عبده عند الموت وقد أوصى بوصايا قال: ابدأ بعتق ثلث غلامه, ولا يعتق منه إلا ما أعتق, ويستعسى فيما لا يعتق منه, فإذا أوصى مع عتق ثلثه بوصايا وله مال جعل ثلثا سعايته فيما أوصى به ولا أجعل ذلك للورثة. قال محمد: وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وأما في قولنا فإذا عتق ثلثه عتق كله, وبدئ به من ثلث مال الميت قبل الوصايا, فإن بقي شيء كان لأصحاب الوصايا بالحصص.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 653

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #654

654 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يعتق عبده عند الموت وعليه دين, قال: يستسعى في قيمته. قال محمد: وبه نأخذ إذا كان الدين مثل القيمة أو أكثر ولم يكن له مال #565# غيره, فإن كان الدين أقل من القيمة سعى في مقدار الدين من قيمته للغرماء, وفي ثلثي ما بقي للورثة, وكان له الثلث وصية, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 654

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #655

655 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: الكفن من جميع المال. قال محمد: وبه نأخذ, يبدأ به قبل الدين والوصية, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 655

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #656

656 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ما أوصى به الميت من وصية كانت عليه, أو صوما, أو نذرا, أو كفارة يمين فهو من الثلث إلا أن يشاء الورثة. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك ما أوصى به من حجة فريضة, أو زكاة, أو غير ذلك فهو من الثلث إلا أن تجيز #566# الورثة من جميع المال فيجوز, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 656

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #657

657 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: يبدأ بالعتق من الوصية فإن فضل شيء من الثلث قسم بين أهل الوصية. قال محمد: وبه نأخذ في العتق البات في المرض والتدبير, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 657

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #658

658 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ما أوصى به الميت من نذر, أو رقبة فمن ثلثه. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 658

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #659

659 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: الحبلى إذا أوصت وهي تطلق ثم ماتت فوصيتها من الثلث. قال محمد: وبه نأخذ وإنما يعني بقوله: وصيتها من الثلث, يقول: ما وهبت, أو تصدقت به في تلك الحال فهو من الثلث, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 659

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #660

660 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يشتري ابنه عند الموت بألف درهم: إنه إن بلغ الذي أعطى فيه الثلث ورث, وإن كان ثمنه دون الثلث ورث, وإن كان أكثر من الثلث واستسعى في شيء لم يرث. قال محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وأما في قولنا فإنه يرث في ذلك كله وقيمته دين عليه يحاسب بها بميراثه, ويؤدي فضلا إن كان عليه, ويأخذ فضلا إن كان له, لأنه وارث ورقبته وصية له, ولا يكون لوارث وصية.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 660

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Book2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter