كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #671
671 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا أعتق الرجل نصف عبده في صحته لم يعتق منه إلا ما أعتق منه, ويسعى فيما لم يعتق منه. قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وأما في قولنا فإذا أعتق منه جزءا قل أو كثر عتق كله, ولم يسع له في شيء. والله سبحانه وتعالى أعلم.
إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 671
