كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #745
745 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا أسلم في الثياب, ثم كان معروفا عرضه ورقعته فهو جائز. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. #633# قال محمد: وبه نأخذ, إذا سمى الطول والعرض والرقعة والجنس والأجل, ونقد الثمن قبل أن يتفرقا فهو جائز.
إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 745
