كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #730
730 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن أبي الزبير, عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا مؤبرا, أو عبدا له مال فثمرته والمال للبائع إلا أن يشترط المشتري. #621# قال محمد: وبه نأخذ, إذا طلع الثمر في النخل, أو كان في الأرض زرع نابت فباعها صاحبها فالثمرة والزرع للبائع إلا أن يشترط ذلك المشتري. قال محمد: وبه نأخذ, وكذلك العبد إذا كان له مال, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللہِ الأنصَارِیِّ: ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 730
