Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

Kitab Al Aasaar Al Shabani

916 Hadith308 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #414

414 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الذي يتزوج في الشرك ويدخل بامرأته, ثم أسلم بعد ذلك, ثم يزني, أنه لا يرجم حتى يحصن بامرأة مسلمة. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 414

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #415

415 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا كانا يهوديين, أو نصرانيين فأسلم الزوج فهما على نكاحهما, أسلمت المرأة أو #396# لم تسلم, فإذا أسلمت المرأة عرض على الزوج الإسلام, فإن أسلم أمسكها بالنكاح الأول, وإن أبى أن يسلم فرق بينهما. فإن كانا مجوسيين فأسلم أحدهما عرض على الآخر الإسلام, فإن أسلم كانا على نكاحهما الأول, فإن أبى إن يسلم فرق بينهما. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 415

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #416

416 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه سئل عن #397# اليهودي واليهودية يسلمان, أو النصراني والنصرانية, قال: هما على نكاحهما لا يزيدهما الإسلام إلا خيرا. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 416

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #417

417 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا أسلم الرجل قبل أن يدخل بامرأته وهي مجوسية عرض عليها الإسلام, فإن أسلمت فهي امرأته, وإن أبت أن تسلم فرق بينهما ولم يكن لها مهر؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها, وإذا أسلمت قبل زوجها ولم يدخل بها عرض على الزوج الإسلام فإن أسلم فهي امرأته, وإن أبى فرق بينهما, وكانت تطليقة بائنا, وكان لها نصف الصداق. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. إذا جاءت الفرقة من قبل الزوج كان ذلك طلاقا, وكان لها نصف الصداق؛ لأنه هو الذي أبى الإسلام, وإذا كانت المرأة هي التي أبت الإسلام فالفرقة من قبلها فلا شيء لها من الصداق, وليست فرقتها بطلاق.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 417

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #418

418 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا جاءت الفرقة من قبل الرجل فهي طلاق, وإذا جاءت من قبل المرأة فليست بطلاق، فإن كان دخل بها فلها المهر كاملا, وإن لم يكن دخل بها فلا صداق لها إن كانت الفرقة من قبلها. #398# قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا في خصلة واحدة, فإن أبا حنيفة قال: إذا ارتد الزوج عن الإسلام بانت المرأة منه, ولم يكن ذلك طلاقا, وأما في قولنا فهو طلاق, وهو قول إبراهيم.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 418

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Book2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter