كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #672
672 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, حدثنا حماد, عن إبراهيم, أنه قال في مملوك بين شريكين قال: لا تجوز مكاتبة أحدهما إلا بإذن شريكه. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 672
