Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

Kitab Al Aasaar Al Shabani

916 Hadith308 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #452

452 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا كان عند الرجل أختان مملوكتان فوطئ إحداهما, فليس له أن يطأ الأخرى حتى يملك فرج التي وطئ غيره بنكاح أو غيره, وإن كانتا أختين إحداهما امرأته فوطئ الأمة منهما, فليعتزل امرأته حنى تعتد الأمة من مائه. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, إلا في خصلة واحدة, لا ينبغي له أن يطأ امرأته إذا وطئ أختها حتى يملك فرج أختها عليه غيره بنكاح أو ملك بعدما تستبرأ بحيضة, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 452

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #453

453 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن الهيثم, عن ابن عمر رضي الله عنهما, أنه قال في الأمتين الأختين تكونان عند الرجل يطأ إحداهما: إنه لا يطأ الأخرى حتى يملك فرج التي وطئ غيره. #422# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

ابْنِ عُمَرَ ← الْهَيْثَمُ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 453

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #454

454 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه كان يكره أن يطأ الرجل أمته وابنتها, وأمته وأختها, أو عمتها, أو خالتها, وكان يكره من الإماء ما يكره من الحرائر. قال محمد: وبه نأخذ, كل شيء كره من النكاح فإنه يكره من ملك اليمين إلا في خصلة, يجمع من الإماء ما أحب, ولا يتزوج فوق أربع حرائر, وأربع من الإماء, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 454

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Book2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter