كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #550
550 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أن الظهار يقع على الأمة إذا ظاهر منها زوجها. #483# قال محمد: يقع عليها الظهار إذا ظاهر منها زوجها, ولا يقع عليها الظهار إذا ظاهر منها مولاها؛ لأن الله تعالى يقول: {الذين يظاهرون منكم من نسائهم} , فليست الأمة بزوجة يقع عليها الظهار, وهو قول أبي حنيفة, وسعيد بن المسيب, ومجاهد, وعامر الشعبي رحمهم الله تعالى.
إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 550
