كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #521
521 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: اللعان تطليقة بائن.
إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 521
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #521
521 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: اللعان تطليقة بائن.
إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 521
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #522
522 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في المتلاعنين: يفرق بينهما؛ لأنها تطليقة بائن. #466# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 522
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #523
523 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم قال: إذا قذف الرجل امرأته ثم لم يلاعنها كانا على نكاحهما, فإذا لاعنها بانت بتطليقة بائن, وليس له أن ينكحها أبدا إلا أن يكذب نفسه, فإن أكذب نفسه تزوجها. قال محمد: وبه نأخذ, إذا أكذب نفسه فضرب الحد وبطلت شهادته, وبطل لعانه كان له أن يتزوجها, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 523
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #524
524 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في رجل قذف امرأته ثم طلقها ثلاثا قال: ليس بينهما لعان, ولا حد عليه؛ لأنه قذفها وهي تحته, فوقع اللعان فلم يلاعنها حتى طلقها, فبطل اللعان, وليس عليه حد.
إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 524
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #525
525 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم في رجل قذف امرأته فسكتت عنه, ثم طلقها ثلاثا, ثم استعدت فليس بينهما لعان. قال: محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه تعالى.
إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 525
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #526
526 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا قذف الرجل امرأته فالتعن أحدهما توارثا مالم يلتعن الآخر. قال محمد: وبه نأخذ, يتوارثان مالم يلتعنا جميعا, ويفرق القاضي بينهما, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 526