Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

Kitab Al Aasaar Al Shabani

916 Hadith308 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #493

493 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن ابراهيم في الخلية, والبرية, والبائن, والبتة: إن نوى طلاقا فهو ما نوى, وإن نوى ثلاثا #448# فثلاث, وإن نوى واحدة فواحدة بائن, وهو خاطب, وإن لم ينو طلاقا فليس بشيء. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

ابراهيم في الخلية, ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 493

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #494

494 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أن عروة بن المغيرة ابتلي بها وهو أمير الكوفة, فأرسل إلى شريح وقال: قل في رجل قال لامرأته: أنت طالق البتة فقال: قال فيها عمر رضي الله عنه: واحدة وهو أملك بها, وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هي ثلاث. قال: قل فيها أنت. قال: قد قالا فيها. قال: أعزم عليك إلا قلت فيها. قال شريح: أرى قوله: أنت طالق, طلاقا قد خرج, وأرى قوله: البتة, بدعة, أقف عند بدعته, فإن نوى ثلاثا فثلاث, وإن نوى واحدة فواحدة بائن, وهو خاطب. #449# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 494

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Book2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter