كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #754
754 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا كان #641# الخاتم فضة, وفيه فص فاشتره بما شئت, إن شئت قليلا, وإن شئت كثيرا. #642# ولسنا نأخذ بهذا, ولا نجيز البيع حتى يعلم أن الثمن أكثر من الفضة التي في الخاتم, فيكون فضل الثمن بالفص, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 754
