كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #495
495 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا كتب إليها زوجها بطلاقها وهو ينوي الطلاق فهي طالق #450# حين كتبه. قال محمد: إن كان كتب إليها: إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق لم تطلق حتى يأتيها الكتاب, وإن كان كتب: أما بعد فأنت طالق, فهي طالق حين كتب, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 495
