Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

Kitab Al Aasaar Al Shabani

916 Hadith308 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #595

595 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال في رجل انتفى من ولده ولاعن ففرق بينهما, فقذفه أبوه الذي انتفى منه, أو قذف أمه قال: إن قذفه أبوه الذي انتفى منه, #521# أو غيره من الناس كلهم, أو قذف أمه فإنه يجلد. وقال أبو حنيفة: لا يجلد في قذف الأم من قذفها؛ لأن معها ولد لا نسب له, ومن قذف الولد في نفسه خاصة فقال له: يا زان, ضرب الحد, وكذلك قال محمد.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 595

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #596

596 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا قذف الرجل امرأته وقد حد جلدته حدا, أو قذفها وقد جلدت حدا, فلا لعان بينهما ولا حد عليه, وقال: من لا شهادة له فلا لعان له, وهذا قول أبي حنيفة ومحمد.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 596

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #597

597 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم قال: إذا قدف الرجل امرأته ثم توفيت قبل أن يلاعنها فإنه يرثها, ولا حد, ولا لعان, وكذلك إذا قذف الرجل غير امرأته فلا حد عليه؛ لأنه لا يدري لعل الذي قذفه يصدقه, وإذا قذفها زوجها ثم مات ورثته؛ لأنه لم يكن لاعن. وهذا كله قول أبي حنيفة ومحمد.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 597

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #598

598 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن مجالد بن سعيد, عن عامر الشعبي, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. #523# وهو قول أبي حنيفة ومحمد.

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، ← مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 598

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #599

599 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن شريح قال: إذا انتفى الرجل من ولده ثم ادعاه فله ذلك, ويلحقه الولد. قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا.

شُرَيْحٍ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 599

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #600

600 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يقر بابنه ثم ينفيه قال: يلاعنها, ويلزم الولد أمه, فإن كان قد طلقها ضرب #524# حدا, وإن كانت قد ماتت أمه. قال محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة وقولنا إلا في خصلة واحدة, إذا أقر بابنه ثم نفاه وهي امرأته لاعنها, ولزم الولد أباه. إذا أقر به مرة لم يكن له أن ينفيه, كما قال عمر رضي الله عنه.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 600

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Book2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter