Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

Kitab Al Aasaar Al Shabani

916 Hadith308 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #404

404 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يتزوج المرأة في عدتها ثم يطلقها قال: لا يقع عليها طلاقه, وإن قذفها لم يجلد, ولم يلاعن. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 404

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #405

405 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في امرأة تزوجت في عدتها فولدت: إن ادعاه الأول فهو ولده, وإن نفاه الأول فادعاه الآخر فهو ولده, وإن شكا فيه فهو ولدهما يرثهما ويرثانه. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ولكنا نرى إذا طلقها فتزوجها غيره في عدتها فدخل بها, فإن جاءت بولد ما بينها وبين سنتين منذ دخل بها الآخر #390# فهو ابن الأول, وإن كان لأكثر من سنتين فهو ابن الآخر, وكان أبو حنيفة يقول نحوا من ذلك في الطلاق البائن أيضا.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 405

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #406

406 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه, أنه قال في المرأة تتزوج في عدتها قال: يفرق بينها وبين زوجها الآخر, ولها الصداق منه بما استحل من فرجها, وتستكمل ما بقي من عدتها من الأول, وتعتد من الآخر عدة مستقبلية, ثم يتزوجها الآخر إن شاء. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, إلا أنا نقول: تستكمل عدتها من الأول وتحتسب بما مضى من ذلك من عدة الآخر إلى استكمالها عدة الأول, وتعتد بما بقي من عدة الآخر.

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ← إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 406

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #407

407 - محمد قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة, عن أبي معشر, عن إبراهيم النخعي قال: إذا دخلت عدة في عدة كانت عدة واحدة. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو تفسير قولنا في الحديث الأول.

إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، ← أَبِي مَعْشَرٍ، ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 407

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #408

408 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا أدخلت المرأتان كل واحدة منهما على أخ زوجها, فوطئت كل واحدة منهما, فإنه ترد كل واحدة منهما إلى زوجها, ولها الصداق بما استحل من فرجها, ولا يقربها زوجها حتى تنقضي عدتها. #392# قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 408

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #409

409 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أن المولى منها, والمختلعة إن زوجها لا يقدر على أن يراجعها إلا بنكاح جديد, وإن ماتا لم يتوارثا؛ لأن الطلاق بائن, ولكنه يطلق ما دامت في العدة. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 409

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #410

410 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا تزوج الرجل المختلعة, والمولى منها, والتي أعتقت في عدتها, ثم طلق قبل أن يدخل بها فلها الصداق. #393# قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وكذلك قوله في كل امرأة كانت من رجل في عدة من نكاح جائز, أو فاسد, أو غير ذلك مثل عدة أم الولد فيتزوجها في عدتها منه, ثم يطلقها قبل أن يدخل بها تطليقة, فعليه الصداق كاملا, والتطليقة يملك فيها الرجعة عليها, والعدة مستقبلة من يوم طلقها. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ولكنه إذا طلقها قبل أن يدخل بها فلها عليه نصف الصداق, ولا رجعة له عليها, وتستكمل ما بقي من عدتها, وهو قول الحسن البصري, وعطاء بن أبي رباح, وأهل الحجاز, ورواه بعضهم عن الشعبي.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 410

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #411

411 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: لا بأس بنكاح اليهودية والنصرانية على الحرة. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 411

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #412

412 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه, أنه تزوج يهودية بالمدائن فكتب إليه عمر بن الخطاب: أن خل سبيلها, فكتب إليه: أحرام هي يا أمير المؤمنين؟ فكتب إليه: أعزم عليك أن لا تضع كتابي حتى تخلي سبيلها, فإني أخاف أن يقتدي بك المسلمون فيختاروا نساء أهل الذمة لجمالهن, وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين. #395# قال محمد: وبه نأخذ لا نراه حراما, ولكنا نرى أن يختار عليهن نساء المسلمين, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ← إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 412

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #413

413 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم قال: لا يحصن المسلم باليهودية ولا بالنصرانية, ولا يحصن إلا بالحرة المسلمة. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 413

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #414

414 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الذي يتزوج في الشرك ويدخل بامرأته, ثم أسلم بعد ذلك, ثم يزني, أنه لا يرجم حتى يحصن بامرأة مسلمة. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 414

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #415

415 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا كانا يهوديين, أو نصرانيين فأسلم الزوج فهما على نكاحهما, أسلمت المرأة أو #396# لم تسلم, فإذا أسلمت المرأة عرض على الزوج الإسلام, فإن أسلم أمسكها بالنكاح الأول, وإن أبى أن يسلم فرق بينهما. فإن كانا مجوسيين فأسلم أحدهما عرض على الآخر الإسلام, فإن أسلم كانا على نكاحهما الأول, فإن أبى إن يسلم فرق بينهما. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 415

Previous
789
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Book2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter