كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #392
392 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا إسماعيل بن أمية المكي, عن سعيد بن أبي سعيد المقبري, عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يحل فرج من المملوكات إلا من باع, أو وهب, أو تصدق, أو أعتق جاز, يعني بذلك المملوك. قال محمد: وبه نأخذ يعني أن المملوك لا يحل له فرج إلا بنكاح, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
ابْنِ عُمَرَ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ الْمَكِّيِّ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 392
