Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

Kitab Al Aasaar Al Shabani

916 Hadith308 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #392

392 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا إسماعيل بن أمية المكي, عن سعيد بن أبي سعيد المقبري, عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يحل فرج من المملوكات إلا من باع, أو وهب, أو تصدق, أو أعتق جاز, يعني بذلك المملوك. قال محمد: وبه نأخذ يعني أن المملوك لا يحل له فرج إلا بنكاح, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

ابْنِ عُمَرَ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ الْمَكِّيِّ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 392

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #393

393 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: لا يصلح للعبد أن يتسرى, ثم تلا هذه الآية: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} , فليست له بزوجة ولا ملك يمين. #381# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 393

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #394

394 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في العبد إذا زوجه مولاه فالطلاق بيد العبد, وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فالطلاق بيد مولاه, ويأخذ من المرأة ما أخذت من عبده. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 394

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #395

395 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فنكاحه فاسد, وإن أذن له بعد ما تزوج فنكاحه ثابت. #382# قال محمد: وبه نأخذ, وإنما يعني بقوله: إن إذن له بعدما تزوج يقول: إن أجاز ما صنع فهو جائز, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 395

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #396

396 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ولد أم الولد من غير سيدها إذا ولدته وهي أم ولد بمنزلتها. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 396

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #397

397 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يزوج أم ولده عبدا فتلد أولادا ثم يموت, قال: هي حرة وأولادها أحرار, وهي بالخيار إن شاءت كانت مع العبد, وإن شاءت لم تكن. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, ولها الخيار أيضا وإن كانت تحت حر.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 397

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #398

398 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم, أنه قال في الرجل يتزوج وهو صحيح, أو يتزوج وبه بلاء لم يخبر امرأته, ولا أهلها إنها امرأته أبدا, لا يجبر على طلاقها. قال: وإن تزوجها وهي هكذا فهي بتلك المنزلة. قال محمد: وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وأما في قولنا فإن كانت المرأة بها العيب فالقول ما قال أبو حنيفة, وإن كان الرجل به العيب فكان عيبا يحتمل فالقول عندنا ما قاله أبو حنيفة رحمه الله تعالى, وإن كان عيبا لا يحتمل فهو بمنزلة المجبوب والعنين, تخير امرأته فإن شاءت أقامت معه, وإن شاءت فارقته.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 398

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #399

399 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يتزوج المرأة وبها عيب أو داء: إنها امرأته, طلق أو أمسك, ولا تكون في هذا بمنزلة الإماء أن يردها من عيب, وقال: أرأيت لو كان بالرجل عيب أكان لها أن ترده؟ قال محمد: وبه نأخذ؛ لأن الطلاق بيد الزوج إن شاء طلق, وإن شاء #384# أمسك ألا ترى أنه لو وجدها رتقاء لم يكن له خيار؛ لأن الطلاق بيده, ولو وجدته مجبوبا كان لها الخيار, لأن الطلاق ليس بيدها, وكذلك إذا وجدته مجنونا موسوسا يخاف عليها قتله, أو وجدته مجذوما منقطعا لا تقدر على الدنو منه, وأشباه هذا من العيوب التي لا تحتمل, فهذا أشد من العنين والمجبوب, وقد جاء في العنين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنها تؤجل سنة ثم تخير، وجاء أيضا في الموسوس أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أجلها ثم خيرها, وكذلك العيوب التي لا تحتمل هي أشد من المجبوب والعنين.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 399

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #400

400 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل, يتزوج المرأة فيجدها مجذومة, أو برصاء, قال: هي امرأته, إن شاء طلق, وإن شاء أمسك. #385# قال محمد: وبه نأخذ, لأن الطلاق بيده.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 400

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #401

401 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال: حدثنا عبد الملك بن عمير, عن رجل من أهل الشام, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاه رجل فقال: يا رسول الله, أتزوج فلانة؟ فنهاه عنها, ثم أتاه ثلاث مرات فنهاه, ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سوداء ولود أحب إلي من حسناء عاقر, إني مكاثر بكم الأمم, حتى أن السقط يظل محبنطئا يقال له: ادخل الجنة فيقول: لا حتى يدخل أبواي.

رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ← أبو حنيفة تعالى ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 401

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #402

402 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: لا تنكح البكر حتى تستأمر, ورضاها سكوتها, وقال: وهي أعلم بنفسها لعل بها عيبا لا يستطيع لها الرجال معه. قال محمد: وبه نأخذ, لا نرى أن تتزوج البكر البالغة إلا بإذنها, زوجها والد أو غيره, ورضاها سكوتها, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 402

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #403

403 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, أن رجلا أتاه فسأله عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا, ولم يدخل بها حتى مات, قال: ما بلغني في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. قال: فقل فيها برأيك, قال: أرى لها الصداق كاملا, ولها الميراث, وعليها العدة, فقال رجل من جلسائه: قضيت, والذي يحلف به, بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق الأشجعية قال: ففرح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فرحة ما فرح قبلها مثلها؛ لموافقة رأيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. #388# قال محمد: وبه نأخذ, لا يجب الميراث والعدة حتى يكون قبل ذلك صداق وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. #389# قال محمد: والرجل الذي قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما قال معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه, وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 403

Previous
678
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Book2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter