Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

Kitab Al Aasaar Al Shabani

916 Hadith308 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #740

740 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم في الرجل يسلم في الثمر قال: لا, حتى يطعم. قال محمد: وبه نأخذ, لا ينبغي أن يسلم في ثمرة ليست في أيدي الناس إلا في زمانها بعد بلوغها, ويجعل أجل السلم قبل انقطاعها, فإذا فعل ذلك فهو جائز, وإلا فلا خير فيه, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 740

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #741

741 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم قال: #629# دفع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى زيد بن خويلدة البكري مالا مضاربة, فأسلم زيد إلى عتريس بن عرقوب الشيباني في قلائص, فلما حلت أخذ بعضا وبقي بعض, فأعسر عتريس, وبلغه أن المال لعبد الله رضي الله عنه, فأتاه يسترفقه, فقال عبد الله رضي الله عنه: أفعل زيد؟ قال: نعم, فأرسل إليه فسأله, فقال له عبد الله رضي الله عنه: اردد ما أخذت, وخذ رأس مالك, ولا تسلمن مالنا في شيء من الحيوان. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, لا يجوز السلم في شيء من الحيوان, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 741

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #742

742 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم قال: لا بأس بالرهن, والكفيل في السلم. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 742

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #743

743 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في السلم في الفلوس فيأخذ الكفيل قال: لا بأس به. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 743

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #744

744 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا أبو عمر, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس رضي الله عنهما في السلم يحل فيأخذ بعضه, ويأخذ بعض رأس ماله فيما بقي, قال: هذا المعروف الحسن الجميل. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← أَبُو عُمَرَ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 744

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #745

745 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا أسلم في الثياب, ثم كان معروفا عرضه ورقعته فهو جائز. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. #633# قال محمد: وبه نأخذ, إذا سمى الطول والعرض والرقعة والجنس والأجل, ونقد الثمن قبل أن يتفرقا فهو جائز.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 745

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #746

746 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يسلم الثياب في الثياب قال: إذا اختلفت أنواعه فلا بأس به. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 746

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #747

747 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن أبي سعيد الخدري, وأبي هريرة رضي الله عنهما, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستام الرجل على سوم أخيه, ولا يخطب على خطبته, ولا تناجشوا, ولا تبايعوا بإلقاء الحجر, ومن استأجر أجيرا فليعلمه أجره, ولا تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها, ولا تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في صحيفتها, فإن الله هو رازقها. #634# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وأما قوله: ولا تناجشوا فالرجل يبيع الشيء, فيزيد الرجل الآخر في الثمن وهو لا يريد أن يشتري؛ ليسمع بذلك غيره ويشتري على سومه, فهذا هو النجش, فلا ينبغي. وأما في قوله: لا تبايعوا بإلقاء الحجر فهذا كان بيعا في الجاهلية, يقول أحدهم: إذا ألقيت الحجر فقد وجب البيع فهذا مكروه فلا ينبغي, والبيع فيه فاسد.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 747

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #748

748 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم أنه قال في #635# التاجر يختلف إلى أرض الحرب: إنه لا بأس بذلك ما لم يحمل إليهم سلاحا, أو كراعا, أو سلبا. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 748

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #749

749 - محمد قال: اخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في العصير قال: لا بأس بأن تبيعه ممن يصنعه خمرا. #636# وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إبراهيم في العصير ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 749

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #750

750 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا محمد بن قيس, عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأله رقيق له عن بيع الخمر, وعن أكل ثمنها, قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم أن يأكلوها, فاستحلوا بيعها وأكل ثمنها, إن الله حرم الخمر, فحرام بيعها, وأكل ثمنها. #637# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

ابْنِ عُمَرَ ← مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 750

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #751

751 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا محمد بن قيس, أن رجلا من ثقيف يكنى أبا عامر كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام راوية من خمر, فأهدى إليه في العام الذي حرمت راوية كما كان يهدي, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عامر, إن الله قد حرم الخمر, فلا حاجة لنا في خمرك, قال: فخذها #638# يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعها واستعن بثمنها على حاجتك, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عامر, إن الذي حرم شربها حرم بيعها, وأكل ثمنها. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 751

Previous
353637
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Book2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter