Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

Kitab Al Aasaar Al Shabani

916 Hadith308 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #728

728 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يشتري الجارية, ويشترط عليه أن لا يبيع, فكرهه وقال: ليست بامرأة تزوجتها, ولا بملك يمين, تصنع بها ما تصنع بملك يمينك. قال محمد: وبهذا نأخذ كل شرط اشترط في البيع ليس من البيع, فيه منفعة للبائع, أو للمشتري, أو للمشترى له فالبيع فيه فاسد وما كان من شرط لا منفعة فيه لواحد منهم فالبيع فيه جائز, والشرط فيه باطل, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 728

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #729

729 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: سمعت عطاء بن أبي رباح وسئل عن ثمن الهر, فلم ير به بأسا. قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, لا بأس ببيع السباع كلها إذا كان لها قيمة.

ثمن الهر, ← عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، وَسُئِلَ ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 729

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #730

730 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن أبي الزبير, عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا مؤبرا, أو عبدا له مال فثمرته والمال للبائع إلا أن يشترط المشتري. #621# قال محمد: وبه نأخذ, إذا طلع الثمر في النخل, أو كان في الأرض زرع نابت فباعها صاحبها فالثمرة والزرع للبائع إلا أن يشترط ذلك المشتري. قال محمد: وبه نأخذ, وكذلك العبد إذا كان له مال, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللہِ الأنصَارِیِّ: ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 730

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #731

731 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن الهيثم, عن ابن سيرين, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الرجل يشتري الجارية, فيطؤها ثم يجد بها عيبا. قال: لا يستطيع ردها, ولكنه يرجع بنقصان العيب. #622# قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وكذلك إن لم يطأها وحدث بها عيب عنده, ثم وجد بها عيبا دلسه له البائع, فإنه لا يستطيع ردها, ولكنه يرجع بحصة العيب الأول من الثمن إلا أن يشاء البائع أن يأخذها بالعيب الذي حدث عند المشتري, ولا يأخذ للعيب أرشا, ولا للوطء عقرا, فإن شاء ذلك أخذها وأعطى الثمن كله, وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ← ابْنِ سِيرِينَ، ← الْهَيْثَمُ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 731

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #732

732 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه قال: من باع جارية حبلى, ثم ادعى الولد المشتري والبائع جميعا فهو للمشتري, فإن ادعاه البائع ونفاه المشتري فهو ولده, وإن نفياه جميعا فهو عبد للمشتري, وإن شكا فيه فهو بينهما, يرثهما ويرثانه. #623# قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ولكنا نقول: إن جاءت به عند المشتري لأقل من ستة أشهر, فادعياه جميعا معا فهو ابن البائع, وينتقض البيع فيه وفي أمه, وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر مذ وقع الشراء فهو ابن المشتري, ولا دعوة للبائع فيه على كل حال, وإن شكا فيه, أو جحداه فهو عبد للمشتري, وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 732

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #733

733 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا وطئ المملوكة ثلاثة نفر في طهر واحد فادعوه جميعا فهو للآخر, وإن نفوه جميعا فهو عبد للآخر, إن قالوا: لا ندري ورثوه وورثهم جميعا. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ولكنهم إن ادعوه جميعا معا نظرنا بكم جاءت به مذ ملكه الآخر؟ فإن كانت جاءت به لأكثر من ستة أشهر فهو ابن المشتري الآخر, وإن كانت جاءت به لأقل من ستة أشهر مذ باعها الأول فهو ابن الأول, وإن نفوه جميعا, أو شكوا فيه فهو عبد للآخر, ولا يلزم النسب بالشك حتى يأتي اليقين. وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 733

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #734

734 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عبد الله بن الحسن قال: أقبل زيد بن حارثة رضي الله عنه برقيق من اليمن, فاحتاج إلى نفقة ينفق عليهم, فباع غلاما من الرقيق كان معه أمه, فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فتصفح الرقيق فبصر بالأم, فقال: ما لي أرى هذه والهة؟ قال: احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنا لها, فأمره أن يرجع فيرده. #625# قال محمد: وبهذا نأخذ. نكره أن يفرق بين الوالدة, أو الوالد وولده إذا كان صغيرا, وكذلك الأخوان وكل ذي رحم محرم إذا كانا صغيرين, أو كان أحدهما صغيرا, ولا ينبغي أن يفرق بينهما في البيع, فأما إذا كانوا كبارا كلهم فلا بأس بالفرقة بينهم, وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الحَسَنِ ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 734

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #735

735 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن ابن مسعود رضي الله عنه في المملوكة تباع ولها زوج قال: بيعها طلاقها. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا هي امرأته وإن بيعت, قال: بلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب, وعن علي بن أبي طالب, وعن عبد الرحمن بن عوف, وعن الحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم, ولكن لا بأس أن يفرق بينهما في البيع, وهي امرأته على حالها, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

ابْنِ مَسْعُودٍ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 735

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #736

736 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: أسلم ما يكال فيما يوزن, وما يوزن فيما يكال, ولا تسلم ما يكال فيما يكال, #626# ولا ما يوزن فيما يوزن, وإذا اختلف النوعان فيما لا يكال, ولا يوزن فلا بأس باثنين بواحد يدا بيد, ولا بأس به نساء, وإذا كان من نوع واحد مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد يدا بيد. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 736

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #737

737 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجعله في السلم قال: لا خير فيه حتى يقبضه. #627# قال محمد: وبه نأخذ, لأن ذلك بيع الدين بالدين, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 737

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #738

738 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: يكره السلم إلى الحصاد, وإلى القطاع. قال محمد: وبه نأخذ, لأنه أجل مجهول يتقدم ويتأخر, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 738

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #739

739 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يسلم في الفاكهة إلى القطاع يأخذ قفيزا قفيزا قال: لا خير فيه. #628# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 739

Previous
343536
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Book2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter