Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

Kitab Al Aasaar Al Shabani

916 Hadith308 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #716

716 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا محمد بن الزبير, عن الحسن, عن عمران بن حصين رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نذر في معصية, وكفارته كفارة يمين. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ← الْحَسَنُ، ← مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 716

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #717

717 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: سمعت عامر الشعبي يقول: لا نذر في معصية, من حلف على يمين معصية فليرجع, ولا كفارة عليه. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ولكنا نأخذ بالحديث الأول, ومن ذلك أن يحلف الرجل أن لا يكلم أباه, أو أمه, أو أن لا يحج ولا يتصدق ونحو ذلك من أنواع البر, فليفعل الذي حلف أن لا يفعله, وليكفر يمينه, ألا ترى أن الله تبارك وتعالى جعل الظهار منكرا من القول وزورا, وجعل فيه الكفارة؟ فكذلك ههنا, وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 717

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #718

718 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ما كان في القرآن من قوله: أو فصاحبه فيه بالخيار, أي ذلك شاء فعل, يعني: في الكفارة. قال محمد: وبه نأخذ, ومن ذلك قوله تعالى في كفارة اليمين: {إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة}. فأي هذه الكفارات كفر بها يمينه أجزأه ذلك, ولا يجزئه الصوم ما دام يجد بعض هذه الكفارات؛ لأن الله تعالى يقول {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام} , ولم يخيره في الصوم كما خيره في غيره, وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 718

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #719

719 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا جعل الرجل ماله في المساكين صدقة فلينظر ما يسعه ويسع عياله, فليمسكه وليتصدق بالفضل, فإذا أيسر تصدق بمثل ما أمسك. #610# قال محمد: و بهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 719

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #720

720 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم أنه قال فيمن جعل على نفسه المشي فمشى بعضا, وركب بعضا قال: يعود فيمشي ما ركب. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ولكنا نأخذ بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا ركب أهدى هديا, وشاة تجزئه يذبحها, ويتصدق بها, ولا يأكل منها شيئا, ويعتمر عمرة أو حجة, ولا شيء عليه غير ذلك, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 720

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #721

721 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يجعل عليه أن ينحر ابنه أن عليه مئة ناقة ينحرها. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ولكنا نأخذ بقول ابن عباس, ومسروق بن الأجدع.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 721

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #722

722 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا سماك بن حرب, عن محمد بن المنتشر قال: أتى رجل ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني جعلت ابني نحيرا, ومسروق بن الأجدع جالس في المسجد, فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: اذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله, ثم تعال فأخبرني بما #612# يقول, فأتاه فسأله, فقال مسروق: إن كانت نفسا مؤمنة تعجلت إلى الجنة, وإن كانت كافرة عجلتها إلى النار, اذبح كبشا فإنه يجزئك, فأتى ابن عباس رضي الله عنهما فحدثه بما قال مسروق, قال: وأنا آمرك بما أمرك به مسروق. #613# قال محمد: فبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه.

مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، ← سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 722

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #723

723 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا سماك بن حرب, عن محمد بن المنتشر, عن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل يجعل عليه أن يذبح نفسه, قال: يذبح كبشا أو شاة. #614# قال محمد: وبه نأخذ.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، ← سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 723

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #724

724 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا استحلف الرجل وهو مظلوم فاليمين على ما نوى, وعلى ما ورَّى, وإذا كان ظالما فاليمين على نية من استحلفه. قال محمد: وبه نأخذ, اليمين فيما بينه وبين ربه على ذلك, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 724

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #725

725 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: اليمين #615# يمينان: يمين تكفر, ويمين فيها الاستغفار, فاليمين التي تكفر فالرجل يقول: والله لأفعلن, والتي فيها الاستغفار فالذي يقول: والله لقد فعلت. قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 725

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #726

726 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في اللغو قالت: هو كل شيء يصل به الرجل كلامه لا يريد يمينا: لا والله, وبلى والله, وما لا يعقد #616# عليه قلبه. #617# قال محمد: وبه نأخذ, ومن اللغو أيضا الرجل يحلف على الشيء يرى أنه على على ما حلف عليه, فيكون على غير ذلك, فهذا أيضا من اللغو, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

عَائِشَۃَ اُمِّ الْمُؤْمِنِیْنَ ← إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 726

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #727

727 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا يحيى بن عامر, عن رجل, عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم, أنه قال له: انطلق إلى أهل الله -يعني أهل مكة- فانههم عن أربع خصال: عن بيع ما لم يقبضوا, وعن ربح ما لم يضمنوا, وعن شرطين في بيع, وعن سلف وبيع. #618# قال محمد: وبهذا كله نأخذ, فأما قوله: سلف وبيع فالرجل يقول للرجل: أبيعك عبدي هذا بكذا وكذا على أن تقرضني كذا وكذا, أو يقول: تقرضني على أن أبيعك فلا ينبغي هذا. وقوله: شرطين في بيع فالرجل يبيع الشيء بالحال بألف درهم, وإلى شهر بألفين, فيقع عقده البيع على هذا فهذا لا يجوز, وأما قوله: ربح ما لم يضمنوا فالرجل يشتري الشيء فيبيعه #619# قبل أن يقبضه بربح فليس ينبغي له ذلك, وكذلك لا ينبغي له أن يبيع شيئا اشتراه حتى يقبضه, وهذا كله قول أبي حنيفة إلا في خصلة واحدة: العقار من الدور والأرضين قال: لا بأس أن يبيعهما الذي اشتراها قبل أن يقبضها؛ لأنها لا تحول عن موضعها. قال محمد: وهذا عندنا لا يجوز, وهو كغيره من الأشياء.

عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ ← رَجُلٍ ← يحيى بن عامر, ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 727

Previous
333435
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Book2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter