Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

Kitab Al Aasaar Al Shabani

916 Hadith308 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #680

680 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه قال في رجل كاتب غلامين على ألف درهم ثم مات أحدهما: إنه إن كان قال: إذا أديتما الألف فأنتما حران وإلا فأنتما مملوكان, ثم مات أحدهما فإنه يأخذ الحي بالألف كلها, فإن كاتبهما على الألف ولم يشترط فإنه لا يأخذه إلا بالحصة, بنصف الأول وبقيمة الباقي. قال محمد: وبه نأخذ في جميع الحديث إذا لم يشترط شيئا فمات أحدهما قسمت المكاتبة على قيمتهما, فبطل من المكاتبة حصة قيمة الميت, ووجبت #581# على الحي الآخر قيمته, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 680

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #681

681 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم, أنه قال في الكفالة في المكاتبة: ليست بشيء إنما هو مالك كفل لك به, وكذلك إنه لو عجز وقد أخذت من الكفالة بعض مكاتبته رد المكاتب في الرق, ولم يكن لك ما أخذت؛ لأن ما أخذت منهم فهو ملك لهم, في رقبة عبدك. قال محمد: وبه نأخذ, إذا كفل الرجل الرجل بالمكاتبة عن مكاتبه فالكفالة باطلة, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 681

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #682

682 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: لا يرث قاتل من قتل خطأ, أو عمدا, ولكنه يرثه أولى الناس به بعده. #582# قال محمد: وبه نأخذ, لا يرث من قتل خطأ أو عمدا من الدية, ولا من غيرها شيئا, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 682

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #683

683 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: المشركون بعضهم أولى ببعض لا نرثهم ولا يرثونا. #583# قال محمد: وبه نأخذ, والكفر ملة واحدة يتوارثون عليها, وإن اختلفت أديانهم يرث النصراني اليهودي, واليهودي المجوسي, ولا يرثهم المسلمون, ولا يرثونهم, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 683

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #684

684 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في النصراني يموت وليس له وارث قال: ميراثه لبيت المال. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 684

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #685

685 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الولد الصغير يموت, وأحد أبويه كافر, والآخر مسلم, إنه يرثه المسلم أيهما كان. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 685

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #686

686 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الولد #584# يكون أحد والديه مسلما والآخر مشركا قال: هو للمسلم منهما. قال محمد: وبه نأخذ, هو على دين المسلم منهما أيهما كان, فإن كانا كافرين جميعا أحدهما من أهل الكتاب فالولد على دين الذي من أهل الكتاب منهما تحل له مناكحته, وأكل ذبيحته, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 686

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #687

687 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم, عن عامر الشعبي, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, أنه قال: يا معشر همدان! إنه يموت الرجل منكم ولا يترك وارثا فليضع ماله حيث أحب. #585# قال محمد: وبه نأخذ, إذا لم يدع وارثا فأوصى بماله كله جاز ذلك, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، ← الْهَيْثَمُ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 687

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #688

688 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا مات الرجل وترك امرأته فما كان في البيت من متاع النساء فهو للنساء, وما كان في البيت من متاع الرجال فهو للرجل, وما كان من متاع يكون للرجال والنساء فهو لهما؛ لأنها هي الباقية, وإذا ماتت المرأة فما كان في البيت من متاع الرجال فهو للرجل؛ وما كان من متاع النساء فهو لها، وما لهما جميعا فهو للرجل، لأنه الباقي وإذا طلقها فما كان من متاع الرجال والنساء فهو للرجل؛ لأنه الباقي وهي الخارجة إلا أن تقيم على شيء بينة فتأخذه. #586# قال محمد: وبهذا كله كان يأخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ولكن ما كان من متاع الرجال فهو للرجل, وما كان من متاع النساء فهو للمرأة, وما كان يكون لهما جميعا فهو للرجل على كل حال إن مات, أو طلق, أو لم يطلق. وقال ابن أبي ليلى: المتاع كله متاع الرجل ما كان يكون للرجال والنساء وغير ذلك إلا لباسها. وقال غيره من الفقهاء: ما كان يكون للرجال فهو للرجل, وما يكون للنساء فهو للمرأة, وما كان يكون لهما جميعا فهو بينهما نصفان. #587# وقد قال ذلك زفر, وقد يروى عن إبراهيم النخعي. وقال بعض الفقهاء أيضا: جميع ما في البيت من متاع للرجال والنساء وغير ذلك بينهما نصفان. وقال بعض الفقهاء أيضا: البيت بيت المرأة, فما كان من متاع الرجال والنساء فهو للمرأة. وقال بعض الفقهاء أيضا: تعطى المرأة من متاع النساء ما يجهز به مثلها وجميع ما بقي في البيت فهو كله للرجل إن مات, أو ماتت.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 688

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #689

689 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أن علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما اختصما إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مولى لصفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها مات, فقال الزبير: أمي, وأنا أرثها وأرث مواليها. وقال علي رضي الله عنه: عمتي, وأنا أعقل عنها. فجعل عمر رضي الله عنه #588# الميراث للزبير رضي الله عنه, وجعل العقل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 689

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #690

690 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: الولاء للبنين الذكور دون الإناث, فإذا درجوا, وذهبوا رجع الولاء إلى العصبة. قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 690

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #691

691 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا محمد بن قيس الهمداني قال: أقبل رجل من أهل الذمة فأسلم على يدي ابن عم مسروق وتولاه, فمات وترك مالا, فانطلق مسروق فسأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن ميراثه فأمره بأكله.

مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ الْهَمْدَانِيِّ ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 691

Previous
303132
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Book2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter