Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

Kitab Al Aasaar Al Shabani

916 Hadith308 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #656

656 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ما أوصى به الميت من وصية كانت عليه, أو صوما, أو نذرا, أو كفارة يمين فهو من الثلث إلا أن يشاء الورثة. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك ما أوصى به من حجة فريضة, أو زكاة, أو غير ذلك فهو من الثلث إلا أن تجيز #566# الورثة من جميع المال فيجوز, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 656

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #657

657 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: يبدأ بالعتق من الوصية فإن فضل شيء من الثلث قسم بين أهل الوصية. قال محمد: وبه نأخذ في العتق البات في المرض والتدبير, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 657

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #658

658 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ما أوصى به الميت من نذر, أو رقبة فمن ثلثه. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 658

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #659

659 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: الحبلى إذا أوصت وهي تطلق ثم ماتت فوصيتها من الثلث. قال محمد: وبه نأخذ وإنما يعني بقوله: وصيتها من الثلث, يقول: ما وهبت, أو تصدقت به في تلك الحال فهو من الثلث, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 659

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #660

660 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يشتري ابنه عند الموت بألف درهم: إنه إن بلغ الذي أعطى فيه الثلث ورث, وإن كان ثمنه دون الثلث ورث, وإن كان أكثر من الثلث واستسعى في شيء لم يرث. قال محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وأما في قولنا فإنه يرث في ذلك كله وقيمته دين عليه يحاسب بها بميراثه, ويؤدي فضلا إن كان عليه, ويأخذ فضلا إن كان له, لأنه وارث ورقبته وصية له, ولا يكون لوارث وصية.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 660

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #661

661 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن عمران بن عمير, عن أبيه, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه أعتق مملوكا له فقال له: أما إن مالك لي, ولكني سأدعه لك. #568# قال محمد: وبه نأخذ, من أعتق مملوكا, أو كاتبه فماله لمولاه, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← أَبِيهِ ← عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 661

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #662

662 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: من أعتق نسمة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار, حتى إن كان الرجل ليستحب أن يعتق الرجل لكمال أعضائه, والمرأة تعتق المرأة لكمال أعضائها.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 662

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #663

663 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال في ولد المدبرة المولود في حال تدبيرها: بمنزلتها. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 663

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #664

664 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ولد أم الولد من غير سيدها إذا ولدته وهي أم ولد بمنزلتها. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 664

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #665

665 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان ينادي على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع أمهات الأولاد أنه حرام, إذا ولدت الأمة لسيدها عتقت, وليس عليها بعد ذلك رق. #571# قال محمد: وبه نأخذ إلا أنها متعة له يطؤها ما دام حيا.

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 665

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #666

666 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم #572# في السقط من الأمة أنه ما كان لا يستبين له أصبع, أو عين, أو فم أنها لا تعتق, ولا تكون به أم ولد. قال محمد: وبه نأخذ, إذا لم يستبن من السقط شيء يعرف أنه ولد لم تكن به أمه أم ولد, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 666

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #667

667 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم في أم ولد تفجر قال: لا تباع على حال. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 667

Previous
282930
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Book2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter