Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

Kitab Al Aasaar Al Shabani

916 Hadith308 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #644

644 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم, أنه كان يجيز شهادة المرأة على الاستهلال في الصبي. #557# قال محمد: وبه نأخذ, إذا كانت عدلا مسلمة, وكان أبو حنيفة يقول: لا تقبل على الاستهلال إلا شهادة رجلين, أو رجل وامرأتين فأما الولادة من الزوجة فتقبل فيها شهادة المرأة إذا كانت عدلا مسلمة, فهذا عندنا سواء.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 644

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #645

645 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم, عن شريح قال: أربعة لا تجوز شهادة بعضهم لبعض: المرأة لزوجها, والزوج لامرأته, والأب لابنه, والابن لأبيه, والشريك لشريكه, والمحدود حدا في قذف. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا أنا نقول: تجوز شهادة الشريك لشريكه في غير شركتهما.

شُرَيْحٍ، ← الْهَيْثَمُ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 645

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #646

646 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم عن عامر الشعبي أنه قال: لا تجوز شهادة المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته، ولا الأب لابنه، ولا الابن لأبيه، ولا الشريك لشريكه، والله أعلم.

عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، ← الْهَيْثَمُ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 646

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #647

647 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن شريح قال: كتب هشام بن هبيرة يسأله عن خمس: عن شهادات الصبيان, وعن جراحات النساء والرجال, وعن دية الأصابع, وعن عين الدابة, والرجل يقر بولده عند الموت؟ فكتب إليه أن شهادة الصبيان بعضهم على بعض جائزة إذا اتفقوا, وجراحات النساء والرجال تستويان في السن والموضحة, وتختلفان فيما سوى ذلك, ودية أصابع اليدين والرجلين سواء, وفي عين الدابة ربع ثمنها, والرجل يقر بولده عند الموت أنه أصدق ما يكون عند الموت. #559# قال محمد: وبهذا كله نأخذ إلا في خصلتين: أحدهما: شهادة الصبيان عندنا باطل اتفقوا أو اختلفوا؛ لأن الله تعالى يقول في كتابه: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء} , فالصبيان ليسوا ممن يوصف أن يكونوا عدولا, ولا ممن يرضا به من الشهداء. والخصلة الأخرى جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في السن, والموضحة وغير ذلك, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

شُرَيْحٍ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 647

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #648

648 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم قال: أربعة لا تجوز فيها شهادة النساء: الزنا, والقذف, وشرب الخمر, والسكر. #560# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 648

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #649

649 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عطاء بن السائب, عن أبيه, عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي يعودني قال: فقلت: يا رسول الله, أوصي بمالي كله؟ قال: لا. فقلت: بالنصف؟ قال: لا. فقلت: بالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير, لا تدع أهلك يتكففون الناس. #561# قال محمد: وبه نأخذ, لا تجوز الوصية لأحد بأكثر من الثلث, فإن أوصى بأكثر من الثلث فأجاز ذلك الورثة بعد موته فهو جائز, وليس للوارث أن يرجع فيما أجاز وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

سعد بن أبي وقاص ← أَبِيهِ ← عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 649

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #650

650 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن, عن أبيه, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الرجل يوصي بالوصية فتجيزها الورثة في حياته, ثم يردونها بعد موته؟ قال: ذلك النكرة, ولا يجوز. #562# قال محمد: وبه نأخذ, إجازة الورثة للوصية قبل الموت ليس بشيء, فإن أجازوها بعد الموت وهي لوارث أو أكثر من الثلث فذلك جائز, وليس لهم أن يرجعوا فيه, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← أَبِيهِ ← الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 650

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #651

651 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل في الوصية: فلان حر, وأعطوا فلانا ألف درهم, بدئ بالعتق, وإذا قال: أعتقوا فلانا, وأعطوا فلانا كذا وكذا فبالحصص, وإذا قال: أعطوا فلانا هذا العبد بعينه, وأعطوا فلانا كذا وكذا بدئ بهذا الذي بعينه من الثلث. #563# قال محمد: وبه نأخذ فيما وصف من العتق, فأما إذ قال: أعطوا فلانا هذا العبد بعينه, وأعطوا فلانا كذا وكذا, تحاصا في الثلث, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 651

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #652

652 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يوصي للرجل بعبده بعينه, ويوصي لآخر بثلث ماله, قال: يعطى هذا العبد, ويعطى هذا ما بقي إن بقي شيء, وإن أوصى لهذا بمئة درهم, ولهذا بثلث ماله أعطي هذا مئة, والآخر ما بقي. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ولكن صاحبي الوصية يتحاصان في الثلث بوصيتهما, ولا يكون واحد منهما بأحق بالثلث من صاحبه, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 652

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #653

653 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل #564# يعتق ثلث عبده عند الموت وقد أوصى بوصايا قال: ابدأ بعتق ثلث غلامه, ولا يعتق منه إلا ما أعتق, ويستعسى فيما لا يعتق منه, فإذا أوصى مع عتق ثلثه بوصايا وله مال جعل ثلثا سعايته فيما أوصى به ولا أجعل ذلك للورثة. قال محمد: وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وأما في قولنا فإذا عتق ثلثه عتق كله, وبدئ به من ثلث مال الميت قبل الوصايا, فإن بقي شيء كان لأصحاب الوصايا بالحصص.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 653

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #654

654 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يعتق عبده عند الموت وعليه دين, قال: يستسعى في قيمته. قال محمد: وبه نأخذ إذا كان الدين مثل القيمة أو أكثر ولم يكن له مال #565# غيره, فإن كان الدين أقل من القيمة سعى في مقدار الدين من قيمته للغرماء, وفي ثلثي ما بقي للورثة, وكان له الثلث وصية, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 654

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #655

655 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: الكفن من جميع المال. قال محمد: وبه نأخذ, يبدأ به قبل الدين والوصية, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 655

Previous
272829
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Book2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter