Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

Kitab Al Aasaar Al Shabani

916 Hadith308 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #632

632 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا خرج #549# الرجل فقطع الطريق, فأخذ المال وقتل, فللوالي أن يقتله أية قتلة شاء, إن شاء قتله صلبا, وإن شاء قتله بغير قطع ولا صلب, وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف ثم قتله, وإن أخذ المال ولم يقتل قطع يده ورجله من خلاف, فإن لم يأخذ المال ولم يقتل أوجع عقوبة وحبس حتى يحدث خيرا. قال محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وبه نأخذ, إلا في خصلة واحدة: إذا قتل وأخذ المال قتل صلبا, ولم تقطع يده ولا رجله, وإذا اجتمع حدان أحدهما يأتي على صاحبه بدئ بالذي يأتي على صاحبه, ودرئ الآخر.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 632

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #633

633 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في سارق سرق, فأخذ فانفلت, ثم سرق فأخذ الثانية قال: يقطع. قال محمد: وبه نأخذ, ولا نرى عليه إلا قطعا واحدا, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 633

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #634

634 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا رجل عن الحسن البصري, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا يقطع مختلس. #550# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ← الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، ← رَجُلٍ ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 634

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #635

635 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم, أنه قال في النباش إذا نبش عن الموتى فسلبهم: إنه يقطع. #551# وقال أبو حنيفة: لا يقطع؛ لأنه متاع غير محرز, لكنه يوجع ضربا, ويحبس حتى يحدث خيرا. قال محمد: وبلغنا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أفتى مروان بن الحكم أن لا يقطعه, وهو قولنا.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 635

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #636

636 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في قوله تعالى {شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم} , إلى آخرها, قال: منسوخة. #552# قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وإنما يعني بهذه الشهادة في السفر عند حضرة الموت على الوصية, إذا لم يكن أحد من المسلمين جازت شهادة أهل الذمة على وصية المسلم, نسخ ذلك, فلا يجوز على وصية المسلم ولا غير ذلك من أمره إلا المسلمين. والله أعلم.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 636

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #637

637 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم في نصراني قذف مسلمة فضرب الحد ثم أسلم, أنه جائز الشهادة. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ لأنه لم يضرب حدا في الإسلام.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 637

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #638

638 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم قال: إذا جلد القاذف لم تجز شهادته أبدا, وقال في قول الله تعالى: {إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا} , قال: يرفع عنه اسم الفسق, فأما الشهادة فلا تجوز أبدا. #553# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 638

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #639

639 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم عن عامر الشعبي قال: أجيز شهادة القاذف إذا تاب. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا.

عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، ← الْهَيْثَمُ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 639

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #640

640 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم, عن عامر الشعبي, عن شريح قال: أتاه أقطع بني أسد فقال: أتقبل شهادتي؟ وكان من خيارهم, #554# فقال: نعم, وأراك لذلك أهلا. قال محمد: وبه نأخذ, كل محدود في سرقة, أو زنا, أو غير ذلك إذا تاب قبلت شهادته إلا المحدود في القذف خاصة؛ لقول الله تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا}.

شُرَيْحٍ، ← عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، ← الْهَيْثَمُ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 640

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #641

641 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن الهيثم بن أبي الهيثم, عمن حدثه عن شريح قال: كان إذا أخذ شاهد زور, فإن كان من أهل السوق قال للرسول: قل لهم: إن شريحا يقرئكم السلام, ويقول: إنا أخذنا هذا #555# شاهد زور فاحذروه, وإن كان من العرب أرسله إلى مسجد قومه أجمع ما كانوا, فقال للرسول مثل ما قال في المرة الأولى. قال محمد: وبهذا كان يأخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى, ولا يرى عليه ضربا, وأما في قولنا فإنا نرى عليه مع ذلك التعزير, ولا يبلغ به أربعين سوطا.

شُرَيْحٍ، ← الهيثم بن أبي الهيثم, عمن ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 641

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #642

642 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثني رجل, عن عامر الشعبي, أنه كان يضرب شاهد الزور ما بينه وبين أربعين سوطا. #556# قال محمد: وبه نأخذ.

عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، ← رَجُلٍ ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 642

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #643

643 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: شهادة النساء مع الرجال جائزة في كل شيء ما خلا الحدود. قال محمد: ونحن نقول: ما خلا الحدود والقصاص, وهو قول أبي حنيفة.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 643

Previous
262728
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Book2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter