Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

Kitab Al Aasaar Al Shabani

916 Hadith308 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #620

620 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل للرجل: لست لفلانة, فليس بشيء. قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا؛ لأنه لم ينفه من أبيه, إنما قال: لم تلده أمه, وإنما النفي الذي يحد فيه الذي يقول: لست لأبيك.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 620

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #621

621 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة رضي الله عنه, عن الهيثم بن أبي الهيثم, عن رجل يحدثه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه, أنه أتي برجل وقع على بهيمة فدرأ عنه الحد, وأمر بالبهيمة فأحرقت.

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← رجل يحدثه ← الهيثم بن أبي الهيثم ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 621

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #622

622 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن عاصم بن أبي النجود, عن أبي رزين, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أتى بهمة فلا حد عليه. #540# قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة, وقولنا, وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا كانت البهيمة له ذبحت وأحرقت, ولم تحرق بغير ذبح, فإنها مثلة

ابْنِ عَبَّاسٍ ← اَبِیْ رَزَینٍ ← عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 622

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #623

623 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عبد الكريم بن أبي المخارق يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم, أنه أتي بسكران, فأمرهم أن يضربوه بنعالهم, وهو يومئذ أربعون رجلا, فضرب كل واحد بنعليه, فلما ولي أبو بكر رضي الله عنه أتي بسكران, فأمرهم فضربوه بنعالهم, فلما ولي عمر رضي الله عنه, واستخرج الناس ضرب بالسوط. #541# قال محمد: وبهذا نأخذ, نرى الحد على السكران من نبيذ كان, أو غيره ثمانين جلدة بالسوط يحبس حتى يصحو ويذهب عنه السكر, ثم يضرب الحد, ويفرق على الأعضاء ويجرد, إلا أنه لا يضرب الفرج, ولا الوجه, ولا الرأس, وضربه أشد من ضرب القاذف, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

عبد الكريم بن أبي المخارق يرفع ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 623

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #624

624 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: لو أن رجلا شرب حسوة من خمر ضرب, قال: وأخاف أن يكون السكر مثل ذلك. قال محمد: يضرب الحد في الحسوة من الخمر, فأما من السكر فلا يحد حتى يسكر, ولكنه يعزر, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 624

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #625

625 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن, عن أبيه, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا تقطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم. #542# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← أَبِيهِ ← الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 625

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #626

626 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: لا تقطع يد السارق في أقل من ثمن الحجفة, وكان ثمنها عشرة دراهم, وقال: قال إبراهيم أيضا: لا تقطع يد السارق في أقل من ثمن المجن, وكان ثمنه يومئذ عشرة دراهم, ولا تقطع في أقل من ذلك.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 626

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #627

627 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن الهيثم بن أبي الهيثم, عن الشعبي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقطع السارق في ثمر, ولا في كثر. #544# قال محمد: وبه نأخذ, والثمر ما كان في رؤوس النخل والشجر لم يحرز في البيوت, فلا قطع على من سرقه, والكثر الجمار جمار النخل, فلا قطع على من سرقه, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الشعبي يرفعه ← الهيثم بن أبي الهيثم ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 627

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #628

628 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عمرو بن مرة, عن عبد الله بن سلمة, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا سرق الرجل قطعت يده اليمنى, فإن عاد قطعت رجله اليسرى, فإن عاد ضمن السجن حتى يحدث خيرا, إني لأستحي من الله أن أدعه ليست له يد يأكل بها, ويستنجي بها, ورجل يمشي عليها. #546# قال محمد: وبه نأخذ, ولا يقطع من السارق إلا يده اليمنى, ورجله اليسرى, لا يزاد على ذلك شيئا إذا أكثر السرقة مرة بعد مرة, ولكنه يعزر, ويحبس حتى يحدث خيرا, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، ← عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 628

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #629

629 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: يقطع السارق ويضمن. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, إذا قطع السارق بطل عنه ضمان السرقة إلا أن توجد السرقة بعينها فترد على صاحبها, وهو قول عامر الشعبي, وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 629

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #630

630 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن المنتشر, عن أبيه, عن يزيد بن أبي كبشة قال: أتي أبو الدرداء رضي الله عنه بجارية سوداء قد سرقت, وهو على دمشق, فقال: يا سلامة, أسرقت؟ قولي: لا, فقالت: لا. فقالوا: أتلقنها يا أبو الدرداء؟ قال: أتيتموني بامرأة لا تدري ما يراد بها, لتعترف فأقطعها.

يَزِيدَ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ ← أَبِيهِ ← إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 630

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #631

631 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: أتي أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما بسارق فقال: أسرقت؟ قل: لا, فقال: لا, فخلى سبيله. قال محمد: وأما نحن فنقول: لا ينبغي للحاكم أن يقول له: أسرقت؟ ولكن يسكت عنه حتى يقر, أو يدع, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, قال محمد: وإنما أراهما قالا للسارقين: قولا: لا؛ لقولهما: أسرقتما مخافة أن يجيبا بنعم بمسألتهما, إياهما ولم يفعلا. وكذلك قال أبو حنيفة في الشاهد يشهد عند الحاكم: لا ينبغي للحاكم أن يقول له: أتشهد بكذا وكذا؟ مخافة أن يقول: نعم, ولكن يدعه حتى يأتي بما عنده من الشهادة, فإن كانت شهادة قاطعة أنفذها, وإن كانت غير قاطعة ردها, وكذلك الحدود.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 631

Previous
252627
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Book2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter