Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

Kitab Al Aasaar Al Shabani

916 Hadith308 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #596

596 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا قذف الرجل امرأته وقد حد جلدته حدا, أو قذفها وقد جلدت حدا, فلا لعان بينهما ولا حد عليه, وقال: من لا شهادة له فلا لعان له, وهذا قول أبي حنيفة ومحمد.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 596

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #597

597 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم قال: إذا قدف الرجل امرأته ثم توفيت قبل أن يلاعنها فإنه يرثها, ولا حد, ولا لعان, وكذلك إذا قذف الرجل غير امرأته فلا حد عليه؛ لأنه لا يدري لعل الذي قذفه يصدقه, وإذا قذفها زوجها ثم مات ورثته؛ لأنه لم يكن لاعن. وهذا كله قول أبي حنيفة ومحمد.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 597

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #598

598 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن مجالد بن سعيد, عن عامر الشعبي, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. #523# وهو قول أبي حنيفة ومحمد.

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، ← مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 598

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #599

599 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن شريح قال: إذا انتفى الرجل من ولده ثم ادعاه فله ذلك, ويلحقه الولد. قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا.

شُرَيْحٍ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 599

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #600

600 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يقر بابنه ثم ينفيه قال: يلاعنها, ويلزم الولد أمه, فإن كان قد طلقها ضرب #524# حدا, وإن كانت قد ماتت أمه. قال محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة وقولنا إلا في خصلة واحدة, إذا أقر بابنه ثم نفاه وهي امرأته لاعنها, ولزم الولد أباه. إذا أقر به مرة لم يكن له أن ينفيه, كما قال عمر رضي الله عنه.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 600

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #601

601 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا افتريت على قوم فقلت: يا زناة, كان عليك حد واحد. #525# قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 601

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #602

602 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في رجل قذف رجلا, ثم قذف آخر قال: لو قذف أهل الجمعة فقذفهم جميعا لم يكن عليه إلا حد واحد. قال محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة وقولنا, ليس عليه إلا حد واحد حتى يكمل الحد, فإن قذف إنسانا بعد كمال الحد ضرب حدا مستقبلا إلا أنه يحبس حتى يبرأ عن الأول, ثم يضرب الآخر, قال: يفرق الحد في أعضائه إذا جلد. قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا في الحدود كلها, إلا أنا لا نضرب الرأس, والوجه, والفرج وأما في التعزير فإنه لا يفرق في الأعضاء كما يفرق في الحدود, ولكنه يضرب في مكان واحد, وهو أشد الضرب, ولا يجرد في حد, ولا تعزير, ولا غير ذلك.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 602

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #603

603 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: الزاني يجلد وقد وضعت عنه ثيابه ضربا مبرحا, والقاذف يضرب وعليه ثيابه, وشارب الخمر يضرب مثل ما يضرب القاذف, وضربهما دون ضرب الزاني. #526# قال محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة إلا في خصلة واحدة: كان يجرد الشارب كما يجرد الزاني.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 603

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #604

604 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا قذف العبد أو الأمة الحر فحدهما نصف حد الحر, أربعين أربعين. قال محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة, وقولنا.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 604

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #605

605 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الأمة يعتق ثلثها أو ثلثاها, ثم استعسيت فيما بقي فقذفها رجل, قال: ليس عليه شيء #527# ما كانت تسعى. قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, لا يرى على من قذفها حدا؛ لأنها عنده بمنزلة الأمة ما دامت تسعى, وأما في قولنا فهي حرة إذا أعتق بعضها عتق كلها, وعلى قاذفها الحد. والله أعلم.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 605

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #606

606 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم بن أبي الهيثم, عن عامر الشعبي قال: لا يبلغ بالتعزير أربعون جلدة. قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا.

عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، ← الهيثم بن أبي الهيثم ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 606

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني #607

607 - محمد قال: أخبرنا مسعر بن كدام قال: أخبرني الوليد بن عثمان, عن الضحاك بن مزاحم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين. قال محمد: فأدنى الحدود أربعون, فلا يبلغ بالتعزير أربعون جلدة.

الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ ← الوليد بن عثمان, ← مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · كتاب المناسكِ · Hadith 607

Previous
232425
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Book2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter